شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[النسك السابع: رمي جمرة العقبة]

صفحة 714 - الجزء 3

  (وندب الترتيب بين الذبح والتقصير(⁣١)) فيقدم بعد الرمي الصلاة، ثم ذبح أضحيته، ثم يقصر أو يحلق⁣(⁣٢)، وهذا بناء على القول بأن الحلق والتقصير تحليل محظور±(⁣٣) لا نسك، وأما من جعله نسكاً - وهو المؤيد بالله⁣(⁣٤) - فإنه يقول: يندب⁣(⁣٥) تقديم الرمي، ثم الصلاة، ثم الذبح، ثم الحلق أو التقصير⁣(⁣٦). وهذه الثلاثة⁣(⁣٧) أيها فعله بعد فجر النحر فقد حلت له المحظورات ما عدا الوطء فلا يحل له إلا بعد طواف الزيارة.


(١) لما روى أنس أن النبي ÷ رمى جمرة العقبة يوم النحر ثم رجع إلى منزله بمنى فدعا بذبح فذبح، ثم دعا بالحلاق فأخذ شق رأسه الأيمن فحلقه، فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين، ثم أخذ شق رأسه الأيسر فحلقه ثم قال: «هاهنا» فدفعه إلى أبي طلحة. ذكره في الشفاء. ولا يجب الترتيب؛ لما روي عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قال: وقف رسول الله ÷ في حجة الوداع بمنى، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال: «اذبح ولا حرج»، وجاءه آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: «ارم ولا حرج»، فما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال: «افعل ولا حرج». (ضياء ذوي الأبصار).

(٢) والحلق أفضل. (é).

(*) يندب حلق جميع رأسه عندنا، وعند أبي حنيفة يجزئه حلق ربعه أو تقصيره، وعند الشافعي يكفي ثلاث شعرات.

(٣) أي: من جملة ما يحل له بعد الرمي. (é).

(*) في غير العمرة. (é).

(٤) والناصر وأبو حنيفة والشافعي.

(٥) وعندنا وجوباً.

(٦) وفائدة الخلاف بينهما أن من جعله نسكاً يجب حلق جميع رأسه أو تقصيره، ويجب لتركه دم، ويجوز تقديمه على غيره من المناسك، ولا يقع الإحلال إلا به، وعلى القول بأنه ليس بنسك العكس من ذلك. (تعليق الفقيه علي).

(٧) الحلق والتقصير والرمي.