شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[النسك السابع: رمي جمرة العقبة]

صفحة 715 - الجزء 3

  (ثم) يلزمه (من بعد الزوال⁣(⁣١) في) اليوم (الثاني(⁣٢)) رمي آخر، ووقته ممتد من أول⁣(⁣٣) الزوال (إلى فجر ثانيه(⁣٤)) هذا وقت أدائه عندنا⁣(⁣٥)، وصفة هذا الرمي: أن (يرمي الجمار) الثلاث المعروفة (بسبع⁣(⁣٦) سبع) ويكون (مبتدئاً بجمرة⁣(⁣٧) الخيف(⁣٨)) وهي التي وسط منى مما يلي مسجد الخيف، ثم يأتي الجمرة التي


(١) لما روى زيد بن علي عن آبائه عن علي # قال: (أيام الرمي يوم النحر، وهو اليوم العاشر، يرمي فيه جمرة العقبة بعد طلوع الشمس بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ولا يرمي من الجمار يومئذ غيرها، وثلاثة أيام بعد يوم النحر: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، يرمي فيها الجمار الثلاث بعد الزوال، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الجمرتين الأولتين، ولا يقف عند جمرة العقبة) ذكره في الشفاء وغيره. (ضياء ذوي الأبصار).

(*) زيادة [ظل] كل منتصب ... إلخ.

(٢) يوم حادي عشر.

(٣) صوابه: من بعده.

(٤) وهو ثاني عشر ذي الحجة.

(٥) وعند الناصر يجوز قبل الزوال.

(٦) مسألة: ا±لسيد يحيى بن الحسين: من نسي حصاة والتبس من أي جمرة هي رمى كل جمرة بحصاة؛ ليتيقن التخلص، فإن نسي اثنتين وثلاثاً وأربعاً والتبست مواضعها رمى كل جمرة بأربع؛ لذلك. (بحر).

(٧) ويستحب أن يكون بينه وبين الجمرات قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعاً، ويستقبل الجمار حال الرمي. (كواكب، ونجري).

(٨) فرع: والترتيب بين الجمرات الثلاث واجب [لا شرط±]، خلاف المؤيد بالله، فإذا تركه فقال الإمام المهدي: يلزم دم ولا يمنع من صحة الرمي. وقال الفقيه يوسف: بل يمنع⁣[⁣١]. (بيان). وعن الشامي: الترتيب واجب لا شرط ولا¹ نسك، فلا يلزم شيء. اهـ ومثله عن المفتي.

(*) لأن العرب تسمي كل مكان واسع خيفاً.

(*) وتسمى جمرة الدنيا؛ لقربها من الأرض.


[١] لأنه شرط. (هامش بيان).