شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[النسك السابع: رمي جمرة العقبة]

صفحة 716 - الجزء 3

  تليها⁣(⁣١) فيرميها، ثم يكون (خاتماً بجمرة العقبة) التي كان رماها في يوم النحر.

  وندب أن يقف عند الجمرتين⁣(⁣٢) الأولتين بعد الرمي ويدعو بما تيسر، ولا يقف عند الثالثة⁣(⁣٣).

  (ثم) يلزمه (في) اليوم (الثالث(⁣٤)) من يوم النحر (كذلك) أي: يرمي الجمار الثلاث بسبع سبع، مبتدئاً بجمرة الخيف خاتماً بجمرة العقبة.

  ووقته من الزوال في الثالث إلى فجر اليوم الرابع.

  (ثم) إذا رمى هذا الرمي في هذا اليوم جاز (له النفر(⁣٥)) فيأتي مكة يطوف طواف الزيارة إذا لم يكن قد طافه في اليومين الأولين، ثم طاف طواف الوداع، وقد تمت أعمال الحج حينئذ.

  (فإن طلع فجر) اليوم⁣(⁣٦) (الرابع وهو غير عازم⁣(⁣٧) على السفر(⁣٨)) قبل


(١) وهي تسمى جمرة علي #. (هامش وابل).

(٢) قدر سورة البقرة، ويقرؤها. (بحر). وفي الزهور: قدر سورة الإخلاص أو الفاتحة. (é).

(٣) لفعله ÷. وقال الفقيه حسن: لضيق المكان. وقيل: لأنها موقف للشياطين.

(٤) وهو ثاني عشر.

(٥) وذلك لقوله تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}⁣[البقرة: ٢٠٣]. اهـ فإن قلت: كيف قال: {فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} عند التعجل والتأخر؟ قلت: دلالة على أن التعجل والتأخر مخير فيهما، كأنه قال: فتعجلوا أو تأخروا. فإن قلت: أليس التأخر بأفضل؟ قلت: بلى، ويجوز أن يقع التخيير بين الفاضل والأفضل، كما خير المسافر بين الصوم والإفطار وإن كان الصوم أفضل. وقيل: إن أهل الجاهلية كانوا فريقين: فمنهم من جعل المتعجل آثماً، ومنهم من جعل المتأخر آثماً، فورد القرآن بنفي المأثم عنهما جميعاً. (كشاف).

(٦) فأما لو طلع الفجر وهو عازم على السفر فلا يلزمه± الرمي وإن بقي في يومه، وفي العكس يلزم وإن سافر؛ لأن بنية البقاء عند طلوع الفجر وجب عليه ذلك. (é).

(٧) من فوره. (فتح). وحدّه باقي اليوم. (é).

(٨) عبارة التذكرة: ¹ «وهو غير عازم على النفر». اهـ ليدخل المكي. وفي البيان: «عازماً على الوقوف». ليخرج المتردد. وظاهر الأزهار± يلزم المتردد، وهو صريح شرح الأزهار فيما يأتي في ليالي منى.

=