شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[النسك السابع: رمي جمرة العقبة]

صفحة 717 - الجزء 3

  الرمي⁣(⁣١) (لزم منه(⁣٢)) أي: من الفجر (إلى الغروب رميٌ كذلك) أي: كرمي اليومين الأولين. ويكره⁣(⁣٣) له أن يرمي قبل طلوع الشمس. وقال أبو جعفر: إنه يلزمه رمي هذا اليوم إذا طلع الفجر وهو في منى مطلقاً⁣(⁣٤).

  قال #: ثم إنا ذكرنا أحكاماً تعم الرمي في هذه الأيام كلها فقلنا: (وما فات) من الرمي ولم يفعل في وقت أدائه الذي قدمنا ذكره (قضي(⁣٥)) بعد ذلك الوقت، ولا يزال قضاؤه صحيحاً⁣(⁣٦) (إلى آخر أيام التشريق(⁣٧)) فلو ترك رمي جمرة العقبة


(*) والمراد بالسفر± مجاوزة العقبة. وقيل: العزم على الخروج من ميل منى.

(١) يعني: قبل وقت الرمي، ولو طلع الفجر وهو عازم على السفر بعد وقت الرمي لزمه الرمي. اهـ وفي البيان: ± في ذلك اليوم. ولفظ حاشية: وأما لو طلع الفجر وهو عازم على السفر في يومه فلا يلزمه الرمي¹ وإن بقي، وفي عكس ذلك يلزم ولو سافر.

(*) ينظر في قوله: «قبل الرمي». قيل: فائدته أنه لو عزم على السفر بعد أن رمى لزمه أن يرمي، ذكر معناه في الغيث. وفي البيان: في ذلك اليوم±. (é).

(٢) لأنه النفر الثاني، فهو بقية أيام منى، وأما كون وقت الرمي فيه من الفجر إلى الغروب فحكاه # عن الهادي والناصر وأبي حنيفة، قال: لعموم قوله ÷: «حتى تصبحوا» وقد عرفت ما في هذه اللفظة مما سبق في رمي جمرة العقبة. (ضياء ذوي الأبصار).

(٣) تنزيه.

(٤) سواء كان عازماً أم لا.

(٥) وهل يجب الترتيب في القضاء بين الجمرات؟ قيل: يجب. وقيل: لا كالصلاة¹. (حاشية سحولي) (é).

(*) ويكون القضاء كالأداء. وفي الغيث: ولو قبل± الزوال. ومثله في حاشية السحولي.

(٦) قال السيد يحيى بن الحسين: إذا قضى رمي اليوم الأول في اليوم الثاني بعد الزوال وقع عن رمي الثاني ولو نواه للأول. قلت: إن خرج وقت الأداء ولم يفعل المؤدى فكذلك، وإن فعله أجزأه كل لما نواه¹. (بحر). وإن ترك من جمرة أو نسي حصاة أو أكثر لزمه قضاؤها، ويلزم صدقة لتأخير كل حصاة عن وقت أدائها، والصدقة نصف صاع. (بيان معنى). الظاهر أنه لا صدقة لتأخير الحصى، كما هو المفهوم من الأزهار؛ لأنه لم يذكرها وإنما ذكر الدم. (شامي) (é).

(٧) وهو رابع النحر. (بيان) (é).