شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

[النسك التاسع: طواف الزيارة]

صفحة 726 - الجزء 3

  (ووقت أدائه من فجر) يوم (النحر⁣(⁣١) إلى آخر أيام التشريق(⁣٢)) ففي أي هذه الأيام طاف فهو أداء، ولا شيء عليه، لكن المستحب أن يفعله بعد أن رمى جمرة العقبة وذبح أضحيته وحلق. (فمن أخره(⁣٣)) حتى مضت أيام التشريق لغير عذر⁣(⁣٤) (فدم) يلزمه إراقته لأجل تأخيره عن وقت أدائه مع وجوب القضاء⁣(⁣٥).

  وأما إذا أخره لعذر كالحائض فقد ذكر الأمير الحسين: أنه لا دم عليها. قال مولانا #: وكذا يقاس عليها المعذورون. وقال الفقيه محمد بن سليمان: أصولهم تقضي بوجوب´ الدم.

  (وإنما يحل الوطء بعده(⁣٦)) أي: أن المحرم بالحج لا يحل له وطء النساء إلا بعد


(١) والوجه فعله ÷، روى نافع عن ابن عمر أن النبي ÷ أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، أخرجه البخاري ومسلم. (ضياء ذوي الأبصار باختصار).

(٢) وهل يتقيد إذا خرج الوقت وهو يطوف؟ القياس أنه يتقيد. (سماع القاضي محمد بن علي العنسي). وقيل: لو طاف في آخر يوم من أيام التشريق ثم غربت الشمس وبقي منه شوط أو بعضه لزم دم±، ذكر معنى ذلك في الغيث والنجري.

(٣) أو بعضه±. (غيث، ونجري، وحاشية سحولي).

(٤) أو لعذر على ظاهر الكتاب. (نجري) (é).

(٥) ليس بقضاء حقيقة؛ لأنه لا وقت له، وإنما يلزم دم لتأخيره عن وقت الاختيار.

(٦) كاملاً. (é).

(*) لما روى زيد بن علي في مجموعه عن علي # في قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٢٩}⁣[الحج] قال: هو طواف الزيارة يوم النحر، وهو الطواف الواجب، فإذا طاف الرجل طواف الزيارة حل له الطيب والنساء، وإن قصر وذبح ولم يطف حل له الطيب والصيد واللباس، ولم تحل له النساء حتى يطوف بالبيت. (ضياء ذوي الأبصار).

(*) فلو وطئ قبله وبعد الرمي لزمه بدنة، وتكرر بتكرر الوطء، وكذا حكم الإمناء والإمذاء قبل طواف الزيارة وقبل رمي جمرة العقبة. اهـ حيث لحق بأهله ولم يطف طواف القدوم، وإلا وقع عنه⁣[⁣١]. (é).


[١] وسقطت البدنة ونحوها. (é).