شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر حكم عام للطوافات كلها]

صفحة 733 - الجزء 3

(فصل): [في ذكر حكم عام للطوافات كلها]

  قال #: ولما فرغنا من تعداد المناسك ذكرنا حكماً عاماً للطوافات كلها فقلنا: (ويجب كل طواف⁣(⁣١) على⁣(⁣٢) طهارة(⁣٣)) كطهارة المصلي؛ لقوله ÷: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله ø أباح لكم أن تتكلموا فيه».

  (وإ) ن (لا) يطف وهو على طهارة ناسياً أو عامداً (أعاد من لم يلحق(⁣٤)


(١) بإحرام. (é).

(*) فأما لو طاف ثلاثة أشواط محدثاً هل يلزمه ثلاث صدقات كما لو تركها أو يلزم دم؟ لعله يلزم دم± إذا قلنا: هو نسك، وصدقات حيث جعلناها شرطاً. (كواكب). وصرح في حاشية السحولي أنه يلزم دم.

(*) أما لو طاف الطوافات كلها من دون طهارة ثم لحق بأهله كفى لها دم واحد؛ إذ الطهارة نسك، ومثله عن سيدنا إبراهيم حثيث. ينظر°. (é). الأولى التعدد، يجب لكل طواف دم. (é).

(٢) أما لو طاف بالتيمم ثم زال عذره وهو في مكة هل يجب عليه الإعادة أم لا؟ الجواب: أنه لا يجب الإعادة إذا كان ذلك الطواف مما لا وقت له؛ لأن الفراغ مما لا وقت له كخروج وقت المؤقت، فإن كان له وقت وجبت الإعادة، كطواف الزيارة إذا كان وقته باقياً يمكن فيه الفعل بعد الوضوء، كما نقول في الصلاة المؤقتة إذا فعلت بالتيمم ونحوه. (تهامي) (é).

(٣) بالماء أو بالتراب للعذر، لكن القياس± في طواف الزيارة أنه يلزمه التلوم إلى آخر أيام التشريق؛ لأن له وقتاً معلوماً فأشبه الصلاة. (é).

(*) فإن لم يجد ماء ولا تراباً طاف على حالته، ولا دم عليه. اهـ وقيل: يلزم± دم. (é). لأن الدماء في الحج لا تسقط بالأعذار. (é).

(*) فالطهارة واجبة عندنا لا شرط±. (é). ولفظ البيان: قلنا: بل نسك± واجب. (بلفظه).

(٤) يقال: ما المراد بالأهل، هل المراد الزوجة والأولاد ونحوهم أم المراد الوطن؟ فإن قلتم: الأهل الزوجة فما يقال فيمن لا أهل له أو له أهل في مكانين أحدهما أقرب إلى مكة؟ وإن قلتم: الوطن فما يقال فيمن لا وطن له رأساً، أو له وطنان أحدهما أقرب إلى مكة؟ الأقرب أن العبرة¹ بالوطن، كما سيأتي في التمتع، ومن له وطنان فبالأقرب إلى مكة، ومن لا وطن له رأساً وجب عليه الإعادة، ولا يجزئه الدم إلا أن يتخذ وطناً. (شكايذي) (é).