شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في ذكر حكم عام للطوافات كلها]

صفحة 735 - الجزء 3

  (فإن لحق(⁣١)) بأهله ولم يعد الطواف (فشاة(⁣٢)) يجب عليه إهداؤها، ولا يجب عليه الرجوع للإعادة؛ لأن الشاة تجبر ما نقص من الطهارة الكبرى أو الصغرى في طواف القدوم¹ والوداع⁣(⁣٣) فقط، ذكره المنصور بالله.

  وقال الفقيه محمد بن سليمان: إن طاف جنباً أو حائضاً فشاة، وإن طاف محدثاً فصدقة. ومثله عن الحنفية. قال مولانا #: والصحيح عندي¹ الأول.

  (إلا) طواف (الزيارة(⁣٤)) فإن من طافه على غير طهارة ولم يعده حتى لحق بأهله (فبدنة) يجب عليه إهداؤها كفارة (عن) ما أخل به من الطهارة (الكبرى(⁣٥))


(١) يقال: لو مات قبل اللحوق بأهله ماذا يلزم، هل الوصية بالتزوير [أي: طواف الزيارة] أو يجبر بدم؟ قد أجيب أنه يلزمه± الإيصاء. قلت: وهو مفهوم الإطلاق⁣[⁣١]. اهـ ويحتمل أن يجبر بدم، ويكون من رأس المال، وقيل: من الثلث كمن عاد إلى وطنه؛ إذ ليس الوطن بأبلغ من الموت. (مفتي). الذي يجيء على± القواعد أنه يجب الإيصاء بالاستنابة⁣[⁣٢]. (شامي).

(٢) يؤخذ من هذا أن الطهارة نسك لا شرط؛ إذ لو جعلناها شرطاً لوجب العود لطواف الزيارة.

(*) ولو قارناً. (é).

(٣) وطواف العمرة. (é).

(٤) أو بعضه. (é).

(٥) وجه الفصل بين الحدث الأكبر والأصغر أن الحيض والجنابة كل واحد منهما أغلظ حكماً من الحدث الأصغر؛ لأن كل واحد منهما يعم حكم حدثه جميع البدن، وموضوع كفارات الحج على قدر الجناية، فإذا خفت خفت الكفارة، وإذا غلظت الجناية غلظت الكفارة. (صعيتري).

(*) ولا يقال: ± إنه إذا كان قد طاف للقدوم والوداع وهو متطهر إنه ينقلب للزيارة وتسقط البدنة؛ إذ قد لزمت± بنفس الطواف، ولأن هنا قد فعل، وهناك لم يفعل، فانعكست الأحكام في حقه هناك. اهـ ومثله عن المفتي.


[١] ويلزم دم للتأخير كما لو أخره بنفسه. (حاشية سحولي معنى) (é).

[٢] في طواف الزيارة.