(باب النجاسات)
(باب النجاسات(١))
  النجاسة: قال في شرح الإبانة: «هي عين(٢) يمنع(٣) وجودُها صحةَ الصلاةِ».
  وقال غيره(٤): «هي عين مخصوصة» ليخرج الثوب المغصوب(٥).
  قال #: وقد عيَّنَّاها بقولنا: (هي عشر(٦))
(١) الأصل في النجاسات الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ٥}[المدثر]. وأما السنة: فما روي عنه ÷: أنه التمس من عبد الله بن مسعود حجاراً للاستنجاء فأتاه بحجر وروثة، فألقى الروثة وقال: «هي رجس». وأما الإجماع فواضح على سبيل الجملة. (مرغم).
(*) قال في الزهور: هي عبارة عن عين مخصوصة يمنع وجودها في ثوب المصلي أو مقامه أو بدنه من صحة الصلاة على بعض الوجوه. وقلنا: «على بعض الوجوه» احترازاً ممن لم يجد إلا ثوباً متنجساً[١] ومن سَلِس البول والمستحاضة ونحوها[٢]. (صعيتري). (é).
(*) ولما كانت الطهارة لا تكون إلا من حدث أو نجس حسن تقديم معرفة النجاسات على الطهارة، فإذا علمت النجاسة نظرت بماذا يكون طهورها، فهذا عذر مولانا # في تقديم النجاسات قبل تبيين الطهارة. (نجري).
(٢) صوابه: حكم.
(*) يخرج الحدث.
(٣) مجازاً.
(٤) لعله الفقيه حسن.
(٥) قلت: ولعل ذلك لا يحتاج إليه؛ لأن منع الصلاة في المغصوب ليس لأجل عين فيه، بل لأجل المعنى الحاصل بالغصبية. (شرح فتح).
(٦) يؤخذ من مفهوم العدد أن ماء المكوة والجرح الطري طاهران±، وهو الذي اختاره في البحر. (شرح فتح). (é).
[١] وهو يخشى من تركه ضرراً. (é).
[٢] المحبوس على النجاسة.