شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [في التمتع وشروطه]

صفحة 749 - الجزء 3

  بالعمرة⁣(⁣١).

  (وشروطه) التي لا يصح التمتع إلا بعد كمالها هي ستة: الشرط الأول: (أن ينويه) يعني: يريد بقلبه أنه يريد(⁣٢) العمرة⁣(⁣٣) متمتعاً بها إلى الحج، هذا مذهبنا على ما دل عليه كلام أهل المذهب في صفة التمتع، وحكاه الفقيه محمد بن يحيى عن الشيخ محيي الدين⁣(⁣٤)، وحكاه في الانتصار عن أئمة العترة واختاره، وهو أحد قولي الشافعي. وقال الشافعي في القول الآخر: لا يجب، بل متى تكاملت شروط التمتع صار متمتعاً⁣(⁣٥).

  قال الفقيه يحيى البحيبح: وقد أشار أبو العباس إلى هذا والمرتضى وغيرهما. ومثله ذكر السيد يحيى بن الحسين وغيره من المذاكرين.

  (و) الشرط الثاني: (أن لا يكون ميقاته داره(⁣٦)) أي: لا يكون من أهل مكة،


(١) بل لا يسمى متمتعاً بعد الإحرام بالعمرة إلا بعد الإحرام بالحج؛ لأن له الامتناع عن± تأدية الحج قبل الإحرام، وعليه دم للإساءة⁣[⁣١]. (شرح فتح معنى).

(٢) شكل عليه، ووجهه: أن الإرادة لا تحتاج إلى إرادة، فالإرادة الأولى كافية.

(*) ووجهه: أنه لا بد من تلبية أو تقليد، وتكون مقارنة كما تقدم.

(٣) ولفظ البيان: الخامس: نية التمتع±.

(٤) محمد بن أحمد النجراني. [وهو والد الشيخ عطية. (محقق)].

(٥) قلنا: قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ}⁣[البقرة: ١٩٦]، يؤذن بإرادة ذلك، فلا يكفي تكامل الصفة مع عدم القصد. (بحر).

(٦) ومنشأ الخلاف قوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}⁣[البقرة: ١٩٦]، فقال أبو طالب: ذلك التمتع. وقال المؤيد بالله: ذلك الدم لمن لم يكن أهله، أي: على من لم يكن أهله، قال: واللام بمعنى «على»، كقوله تعالى: {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا}⁣[الإسراء: ٧]، أي: عليها. قلنا: كلام أبي طالب أقرب؛ لأن الحمل على الحقيقة هو الواجب ما لم يمنع مانع، واللام بممعنى «على» مجاز؛ ولا موجب هنا للعدول إلى المجاز. (غيث).


[١] إذا اعتمر في أيام التشريق، لا في غيرها. (é). وقال بعضهم: قد لزمه الحج. (غيث).