(باب): [في التمتع وشروطه]
  بالعمرة(١).
  (وشروطه) التي لا يصح التمتع إلا بعد كمالها هي ستة: الشرط الأول: (أن ينويه) يعني: يريد بقلبه أنه يريد¶(٢) العمرة(٣) متمتعاً بها إلى الحج، هذا مذهبنا على ما دل عليه كلام أهل المذهب في صفة التمتع، وحكاه الفقيه محمد بن يحيى عن الشيخ محيي الدين(٤)، وحكاه في الانتصار عن أئمة العترة واختاره، وهو أحد قولي الشافعي. وقال الشافعي في القول الآخر: لا يجب، بل متى تكاملت شروط التمتع صار متمتعاً(٥).
  قال الفقيه يحيى البحيبح: وقد أشار أبو العباس إلى هذا والمرتضى وغيرهما. ومثله ذكر السيد يحيى بن الحسين وغيره من المذاكرين.
  (و) الشرط الثاني: (أن لا يكون ميقاته داره(٦)) أي: لا يكون من أهل مكة،
(١) بل لا يسمى متمتعاً بعد الإحرام بالعمرة إلا بعد الإحرام بالحج؛ لأن له الامتناع عن± تأدية الحج قبل الإحرام، وعليه دم للإساءة[١]. (شرح فتح معنى).
(٢) شكل عليه، ووجهه: أن الإرادة لا تحتاج إلى إرادة، فالإرادة الأولى كافية.
(*) ووجهه: أنه لا بد من تلبية أو تقليد، وتكون مقارنة كما تقدم.
(٣) ولفظ البيان: الخامس: نية التمتع±.
(٤) محمد بن أحمد النجراني. [وهو والد الشيخ عطية. (محقق)].
(٥) قلنا: قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ}[البقرة: ١٩٦]، يؤذن بإرادة ذلك، فلا يكفي تكامل الصفة مع عدم القصد. (بحر).
(٦) ومنشأ الخلاف قوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}[البقرة: ١٩٦]، فقال أبو طالب: ذلك التمتع. وقال المؤيد بالله: ذلك الدم لمن لم يكن أهله، أي: على من لم يكن أهله، قال: واللام بمعنى «على»، كقوله تعالى: {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا}[الإسراء: ٧]، أي: عليها. قلنا: كلام أبي طالب أقرب؛ لأن الحمل على الحقيقة هو الواجب ما لم يمنع مانع، واللام بممعنى «على» مجاز؛ ولا موجب هنا للعدول إلى المجاز. (غيث).
[١] إذا اعتمر في أيام التشريق، لا في غيرها. (é). وقال بعضهم: قد لزمه الحج. (غيث).