شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [في التمتع وشروطه]

صفحة 750 - الجزء 3

  ولا من أهل المواقيت ولا ممن داره بين الميقات ومكة، فلا يصح± التمتع⁣(⁣١) من هؤلاء على أصل يحيى #، ذكره أبو طالب± وأبو العباس.

  فلو خرج المكي إلى خارج الميقات⁣(⁣٢) فعن أبي العباس والأستاذ: أنه يصح منه± التمتع⁣(⁣٣) على مذهب يحيى #. وقال المنصور بالله وابن معرف: لا يصح.

  فلو كان للمكي وطن آخر خارج الميقات فعلى قول أبي العباس والأستاذ يصح تمتعه± إذا أتى من خارج الميقات، وأما على قول المنصور بالله وابن معرف ففيه تردد⁣(⁣٤).


(١) فلو تمتعوا صح منهم العمرة¹ [مفردة] والحج، لكنهم يأثمون، ويلزمهم دم للعمرة بإحرامهم بها في أشهر الحج، ذكره أبو طالب. (بيان معنى)⁣[⁣١]. وقيل: يلزم± الدم إذا اعتمروا في أيام التشريق لا في غيرها. (هامش بيان).

(٢) بكلية بدنه±. (é).

(٣) من هؤلاء.

(*) يقال: المانع من تمتعه كون أهله حاضري المسجد [الحرام]، ومن خرج بنفسه عن الميقات لم يخرج عن كون أهله حاضري المسجد [الحرام] من وطن وأهل، وإلا لخرج قوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}⁣[البقرة: ١٩٦]، عن كونه شرطاً؛ إذ من لازم حصول الشرط حصول المشروط قياساً مستمراً، فيحقق، والله المستعان. (حاشية محيرسي لفظاً).

(*) ولعل الوجه هو: أنه جاء من خارج الميقات فكان له التمتع، كما ليس له أن يدخل مكة من غير إحرام. ولعل وجه القول الثاني هو أنه يصير بين أهله بين الحج والعمرة، فأشبه من عاد إلى أهله بعد العمرة، فلا يكون متمتعاً، كمن كانت حجته في سفر آخر غير سفر العمرة. (صعيتري).

(٤) قال الفقيه يوسف: الأصل المنع على أصلهم. (زهور).


[١] لفظ البيان: يصح منهم العمرة والحج، لكنهم يأثمون ويلزمهم الدم بالعمرة في أشهر الحج، ذكره أبو طالب.