(باب): [في التمتع وشروطه]
  وقال الشافعي، وخرجه المؤيد بالله للهادي #: إن أهل مكة يجوز لهم أن يتمتعوا، ولكن لا دم عليهم(١).
  (و) الشرط الثالث: (أن يحرم له من الميقات(٢) أو قبله) لأنه لو دخل(٣) الميقات(٤) قبل أن يحرم للتمتع صار كأهل مكة(٥) أو من ميقاته داره.
  (و) الشرط الرابع: أن يحرم له (في أشهر الحج(٦)) فلو أحرم في غيرها لم يصح±
(١) وجعلوا الإشارة في قوله تعالى: {ذَلِكَ}[البقرة: ١٩٦]، إشارة إلى الهدي.
(٢) قال الشظبي: القياس أنه يحرم قبل دخول الميقات؛ لأنه إذا دخل قبل أن يحرم صار من أهل المواقيت، وهو لا يصح، وهذا وجه التشكيك.
(*) فلو جاوز الميقات ثم أحرم لزمه دمان[١]: للمجاوزة، وللإساءة؛ لفعلها في أشهر الحج. (كواكب معنى). بل إذا كان في أيام التشريق كما تقدم. (é).
(٣) يقال: وجاوز الميقات±، وإلا لزم أن لا يصح تمتعه إذا أحرم من الميقات، وظاهر عبارة الأزهار تفيد صحة تمتعه إذا أحرم± من الميقات. (إملاء مفتي).
(*) يعني: جاوز±. (é). وهذا لا يخرجه عن كونه آفاقياً؛ لأنه يجب عليه الرجوع والإحرام منه، وإنما يحترز من صورة، وهو أن يدخله ويجاوزه غير قاصد إلى الحرم، فهذا الذي لا يصح تمتعه؛ لأنه قد صار من حاضري المسجد الحرام. (مفتي). وذكر معناه المؤيد بالله في شرح التجريد، ورجحه المتوكل على الله #، ومثله في الكواكب الدرية. (من تعليق اللمع).
(٤) فلو تمتع لزم دم للمجاوزة، ودم للإساءة؛ لفعلها في أشهر الحج. (كواكب معنى). وقيل: دم واحد± للمجاوزة فقط. اهـ ينظر في دم المجاوزة مع عدم القصد، فإنه لا يلزم الإحرام إلا مع قصد± مجاوزة الميقات لدخول الحرم، فمع قصده هذا إذا ترك الإحرام لزمه دم كما سيأتي.
(٥) مكة: اسم للبلد، وبكة: اسم للحرم، أي: المسجد. (كشاف)[٢].
(٦) حكاه # عن العترة $ وغيرهم، قال: لأن قوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ ...} الآية [البقرة: ١٩٦]، رد لتحريم المشركين للعمرة في أشهر الحج، فتقديرها: فمن تمتع بالعمرة في أشهر الحج، فأوجب الهدي فيها لا في غيرها، ولا تمتع إلا مع هدي، وللإجماع على أن ذلك شرط وإن اختلف التفصيل. (ضياء ذوي الأبصار).
[١] حيث كان قاصداً للحرم. (é).
[٢] لفظ الكشاف: وقيل: مكة البلد، وبكة موضع المسجد.