(باب): [في التمتع وشروطه]
  تمتعه عندنا(١).
  (و) الشرط الخامس: (أن يجمع حجه وعمرته سفر) واحد(٢)؛ لأنه إذا فعلهما في سفرين لم يسم جامعاً بينهما، فلو أحرم بعمرة التمتع ودخل(٣) الميقات ثم رجع إلى أهله(٤) قبل أن يحج، ثم رجع للحج - لم يكن متمتعاً ولو رجع في الحال وأدرك
(١) لكن تكون± عمرة مفردة، فيلزمه إتمامها. (غيث) (é).
(*) وقال الشافعي: إذا فرغ منها فيها صح. (بيان).
(*) فلو أحرم بعمرة قبلها[١]، فلما فرغ منها أحرم بعمرة أخرى فيها[٢] من داخل الميقات - لم يكن متمتعاً± بأيهما[٣]، فإن أحرم بالأولى في أشهر الحج من الميقات، فلما فرغ منها أحرم بعمرة أخرى من داخل الميقات - كان متمتعاً± بالأولى، ولا يضر ما زاد من بعد لكن يوجب[٤] الدم[٥]. (بيان) (é) وعلى المذهب لا يلزم. (é). إلا في أيام التشريق. (é).
(٢) وحد السفر الواحد: أن لا يتخلل لحوقه بأهله قبل أن يقف للحج، فلو لحق بأهله بعد الوقوف للحج لم يضر ولو بقي عليه بقية مناسك± الحج، هذا في حق من له وطن. (حاشية سحولي). فإن لم يكن له وطن فالظاهر الخروج من الميقات. وقيل: ولو± خرج من الميقات[٦]؛ لأنه سفر واحد، وهذا هو الأولى. ومعناه عن المفتي.
(٣) أو لم يدخل. (é).
(٤) وفعل العمرة. (كواكب). وقيل: سواء± رجع قبل كمال العمرة أو بعد في أن ذلك يبطل تمتعه إذا كان بعد الإحرام بها. ذكره المؤلف والإمام المهدي #. (وابل)[٧].
[١] أي: قبل أشهر الحج.
[٢] أي: في أشهر الحج.
[٣] وذلك لأن الأولى قبل أشهر الحج، والأخرى من داخل الميقات. (بستان). (é).
[٤] حيث كان إحرامه من الحرم. (é).
[٥] وذلك لأن الأولى في أشهر¶ [٠] الحج والأخرى من داخل الميقات.
[٠] ووجهه: إذا كانت في أيام التشريق. أو من الحرم المحرم. (é). كما تقدم في قوله في العمرة: «وميقاتها الحل للمكي ... إلخ».
[٦] ما لم يخرج مضرباً، وقرره في هامش البيان.
[٧] لفظ الوابل: وسواء لحق بأهله بعد فراغه من أعمال العمرة أو قبل فراغه منها في أن ذلك يبطل تمتعه إذا كان بعد الإحرام بها، ذكره المؤلف، وقد ذكر ذلك في بعض حواشي شرح الأزهار عن الإمام المهدي.