شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في صفة التمتع]

صفحة 754 - الجزء 3

(فصل): [في صفة التمتع]

  (و) صفته: أن (يفعل) المتمتع في عقد إحرامه (ما مر) في صفة الحج المفرد، وذلك أنه إذا ورد الميقات فعل ما تقدم تفصيله، إلا أنه يقول في عقد إحرامه: «اللهم إني أريد⁣(⁣١) العمرة متمتعاً بها إلى الحج» ويذكر ذلك في تلبيته⁣(⁣٢) (إلا(⁣٣)) أنه يخالف المفرد من حيث (إنه يقدم العمرة⁣(⁣٤)، فيقطع التلبية⁣(⁣٥) عند رؤية البيت(⁣٦)) العتيق، ذكره صاحب الوافي ليحيى #.

  وحصل السيدان ليحيى # أنه يقطع التلبية عند ابتدائه بالطواف⁣(⁣٧). وقال الصادق والباقر والناصر: يقطعها إذا رأى بيوت مكة⁣(⁣٨).


(١) صوابه: محرم±.

(٢) ندباً.

(٣) هذا استثناء منقطع.

(*) صوابه: لكن.

(٤) شرط في صحة التمتع. اهـ وقيل: وجوباً±. (هبل). وهو ظاهر الأزهار في قوله: «وتنوي المتمتعة والقارنة ... إلخ».

(٥) ندباً°. (é).

(٦) تحقيقاً أو تقديراً¹[⁣١]. (é).

(*) صائراً إلى الطواف. (شفاء). وظاهر الأزهار خلافه. (é).

(*) وكان القياس قطعها عند التحلل كالرمي في الحج لولا فعله ÷. (é).

(٧) لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: اعتمر رسول الله ÷ ثلاث عمر كل ذلك لا يقطع التلبية حتى يستلم الحجر، قال ابن بهران: حكاه في الانتصار. قال: وعن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله ÷: «يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر» أخرجه أبو داود. (ضياء ذوي الأبصار). وكذا في الجامع الكافي عن أحمد بن عيسى.

(٨) تحقيقاً أو تقديراً.


[١] ليدخل الأعمى.