(فصل): [في صفة التمتع]
(فصل): [في صفة التمتع]
  (و) صفته: أن (يفعل) المتمتع في عقد إحرامه (ما مر) في صفة الحج المفرد، وذلك أنه إذا ورد الميقات فعل ما تقدم تفصيله، إلا أنه يقول في عقد إحرامه: «اللهم إني أريد(١) العمرة متمتعاً بها إلى الحج» ويذكر ذلك في تلبيته(٢) (إلا(٣)) أنه يخالف المفرد من حيث (إنه يقدم العمرة(٤)، فيقطع التلبية(٥) عند رؤية البيت(٦)) العتيق، ذكره صاحب الوافي ليحيى #.
  وحصل السيدان ليحيى # أنه يقطع التلبية عند ابتدائه بالطواف(٧). وقال الصادق والباقر والناصر: يقطعها إذا رأى بيوت مكة(٨).
(١) صوابه: محرم±.
(٢) ندباً.
(٣) هذا استثناء منقطع.
(*) صوابه: لكن.
(٤) شرط في صحة التمتع. اهـ وقيل: وجوباً±. (هبل). وهو ظاهر الأزهار في قوله: «وتنوي المتمتعة والقارنة ... إلخ».
(٥) ندباً°. (é).
(٦) تحقيقاً أو تقديراً¹[١]. (é).
(*) صائراً إلى الطواف. (شفاء). وظاهر الأزهار خلافه. (é).
(*) وكان القياس قطعها عند التحلل كالرمي في الحج لولا فعله ÷. (é).
(٧) لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: اعتمر رسول الله ÷ ثلاث عمر كل ذلك لا يقطع التلبية حتى يستلم الحجر، قال ابن بهران: حكاه في الانتصار. قال: وعن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله ÷: «يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر» أخرجه أبو داود. (ضياء ذوي الأبصار). وكذا في الجامع الكافي عن أحمد بن عيسى.
(٨) تحقيقاً أو تقديراً.
[١] ليدخل الأعمى.