(باب النجاسات)
  الأول: (ما خرج(١) من سبيلي(٢) ذي دم(٣)) يحترز مما خرج من سبيلي ما لا دم له كالضِّفدِع فإنه طاهر± عند أبي طالب(٤)، وخالفه المؤيد بالله.
(١) ولو دمًا°.
(*) ولو بول صبي لم يطعم غير لبن أمه. (é).
(*) ومن ذلك المضغة والعلقة بعد انفصالهما. (é).
(٢) الأولى أن± يقال: «من نحو سبيلي» ليدخل الثقب الذي تحت السرة [ولو من القفا] وأما من السرة فحكمه حكم القيء¹. (شرح فتح). (é).
(*) مسألة: وبلل فرج المرأة¹ طاهر[١] إذا كانت قد استنجت من البول، ولم يبيض لونه [لا فرق°] ولا أنتن [لا فرق°] ذكره الإمام يحيى. (بيان).
(*) إلا الدودة ونحوها[٢] فتطهر بالجفاف±، وإلا الحصاة فتطهر بالغسل¹، وأما الحب الخارج منه، فقيل: كالزبل. وقيل: متنجس. وقيل: إذا كان ينبت فمتنجس± يطهر بالغسل، وإلا فنجس. (فتح). و (é).
(*) إلا الأنبياء؛ لما روي أن أم أيمن شربت بوله ÷ فلم ينكر عليها، وقال: «إذاً لا تلج بطنك النار». (بستان). وفائدته لو حلف بطلاق أو نحوه. قال الإمام يحيى: وخصائص الرسول ÷ في باب النجاسات خمس: الأولى طهارة منيه؛ لقول عائشة: «كنت أفركه من ثوب رسول الله ÷ وهو يصلي». قال #: فلو كان نجساً لكان مفسداً للصلاة. الثانية: طهارة بوله؛ لما روي أن أم أيمن شربت بوله فلم ينكر عليها، وقال لها: «إذًا لا يلج بطنك النار». الثالثة: أن رجيعه كان لا يرى على وجه الأرض، قال #: فلو رؤي فالأقرب الحكم بطهارته كالبول. الرابعة: طهارة دمه؛ لما روي أن أبا طيبة [على وزن عنبة] حجم له ثم شرب دمه فلم ينكره، وقال: «إذاً لا تَتَّجِعْ بطنك». الخامسة: مصله وقيحه فإنهما طاهران؛ لا ستحالتهما من الدم. (بستان بلفظه).
(٣) سائل خلْقِي، لا اكتسابي كالحَلَمِ. (é).
(٤) وجه قول أبي طالب: أنه لا دم له سائل، وأن موته في الماء لا ينجسه. ووجه قول المؤيد بالله: أنه غير مأكول اللحم؛ لأنه من السمومات. (تعليق).
(*) ولو دماً.
[١] في أصح الوجهين، كالعرق والريق. وقيل: بل نجس؛ لخروجه من محل الحدث، فأشبه البول. اهـ. قلت: إذا كان خارجاً من الجوف، وإلا فطاهر، واختاره المؤلف. (é).
[٢] المولود. (é).