(باب): [في التمتع وشروطه]
  الأولى أن يهل بالحج من المسجد الحرام(١) (وليس) الإحرام من مكة (شرطاً) في صحة الحج ولا في صحة التمتع، بل لو أحرم للحج من أي المواقيت جاز له ذلك، وصح تمتعه(٢)، وكذا لو خرج من الميقات بعد أن اعتمر ولم يلحق بأهله، نحو أن يعتمر عمرة التمتع ثم يخرج لزيارة قبر النبي ÷ ثم يرجع لتمام حجة التمتع، فإنه لا يفسد بذلك تمتعه(٣)؛ لأن حجه وعمرته جمعهما سفر واحد، مهما لم يتخلله الرجوع إلى الوطن، وهذا قول القاضي¹ جعفر، وبه قال الناصر وأبو حنيفة.
  وقال الأمير المؤيد والشيخ محيي الدين(٤): إنه لا يكون متمتعاً؛ لأن شرط التمتع أن لا يجاوز الميقات بعد العمرة؛ لأنه إذا جاوزه كان إحرامه للحج في سفر ثان ولو لم يلحق بأهله. وهو قول الشافعي(٥).
  (ثم) إذا أحرم للحج فإنه (يستكمل المناسك) العشرة(٦) المتقدم ذكرها على صفتها المذكورة، لكن يأتي بها (مؤخراً لطواف القدوم(٧)) والسعي على الوقوف،
(١) عقيب طواف، ويوم التروية بعد الزوال. اهـ ويستحب أن يكون من تحت ميزاب الكعبة، وأن يكون بعد طواف نفلاً. اهـ حتى يكون الإحرام عقيبه.
(٢) قال في الشرح: ولا دم عليه. (é). وفي الياقوتة: يلزم دم.
(٣) ولا دم عليه.
(٤) محمد بن أحمد النجراني.
(٥) في أحد قوليه.
(٦) يعني: التسعة؛ لأن قد أحرم بالحج. اهـ ينظر؛ لأنه قال: يستكمل.
(٧) وكذلك المكي±. فإن قلت: وكيف يلزم المكي طواف القدوم وليس بقادم؟ قلت: إذا خرج إلى عرفة ثم عاد فقد صار قادماً. (غيث) (é).
(*) والمتمتع والمكي ليس بقادم حتى يأتي من الجبل، وكذا من كان موافياً لوقت الوقوف، كأكثر حجاج اليمن، فإنهم يؤخرون طواف القدوم كالمتمتع والمكي؛ لتأخيرهم دخول مكة. (غيث).
(*) حيث أحرم من مكة، فأما إذا أحرم من الميقات طاف للقدوم. (شرح فتح). وفي الزهور: يخير± كما في المفرد. اهـ وينظر فيمن أحرم من منى وأراد طواف القدوم قبل الوقوف هل يصح منه أو =