(باب): [في التمتع وشروطه]
  فلو قدم الطواف والسعي على الوقوف أعادهما بعده±.
  (و) المتمتع (يلزمه الهدي(١)) فتجزئ (بدنة عن عشرة(٢)) لكل واحد عشرها(٣) يملكه، ولا يجزئ أحدهم لو كان ملكه منها دون(٤) العُشر.
  وقال أبو حنيفة والشافعي(٥): لا تجزئ إلا عن سبعة. ومثله عن زيد بن علي وأحمد بن عيسى.
  (وبقرة) تجزئ (عن سبعة(٦)) لكل واحد سبعها، وهذه وفاقية.
= هو مكي، وإنما هذا فيمن بينه وبين مكة بريد كالجبلي±، فيحقق؟. يقال: بل يصح منه التقديم؛ لأن من شرط التأخير حيث أحرم من مكة فقط. وفي حاشية السحولي ما معناه: أن من أحرم في الحرم المحرم يجب عليه تأخير طواف القدوم. (é).
(١) ويكون سنه بسن الأضحية، والذكور والإناث في الأنعام± سواء. (بيان) (é). قال في البستان: هذا ذكره في الزوائد، وكذا سلامته من العيوب أيضاً. اهـ قلت: المراد عيب ينقص القيمة. (مفتي) (é).
(٢) لما روي عن الحسن بن علي $ قال: (أمرنا رسول الله ÷ أن نلبس أجود ما نجد، وأن نضحي بأسمن ما نجد، والبقرة عن سبعة، والجزور عن عشرة، وأن نظهر التكبير وعلينا السكينة والوقار) ذكره في أصول الأحكام والشفاء، وفيهما أيضاً عن النبي ÷ أنه خرج عام الحديبية يريد زيارة البيت، وساق معه الهدي، وكان الهدي سبعين بدنة، وكان الناس سبعمائة رجل، وكانت كل بدنة عن عشرة. وفي الشفاء أيضاً عن ابن عباس: كنا معه ÷ في سفر فحضرنا النحر، فاشتركنا في البعير عن عشرة، وفي البقرة عن سبعة. وإذا كان كذلك في الأضحية فالتمتع مثلها. (ضياء ذوي الأبصار).
(٣) إلا جزاء الصيد فلا يصح الاشتراك فيه. (é).
(*) فلو ملك عشراً كاملاً من بدنتين لم يجزئه. (غيث) (é).
(٤) وكذا الباقين±؛ لأنهم شاركوا غير مفترض. (é).
(٥) وحجتهم: ما روي عن أنس قال: نحرنا مع رسول الله سبعين بدنة، البدنة عن سبعة. (غيث، وغيره). قلنا: لعله أراد هنا الأفضل. (غيث).
(٦) وإذا لزم المحرم سبعة دماء أو عشرة فيما ليس فيه جزاء أجزأت بدنة أو بقرة. (فتاوى) (é). وقال الدواري: لا يجزئ إلا ما ورد به النص. اهـ وكذا فيمن± وجب عليه بدنة أو بقرة =