(باب): [في التمتع وشروطه]
  ومن شرط الشركاء في هدي التمتع أن يكونوا (مفترضين) أي: يكون الهدي فرضاً واجباً على كل واحد منهم (وإن اختلف) فرضهم لم يضر، مثال المتفقين: أن يكونوا متمتعين جميعاً وساقوه(١) عن التمتع، ونحو ذلك(٢).
  والمختلفين نحو: أن يكون بعضهم متمتعاً وبعضهم عليه نذر(٣) واجب، أو أضحية ممن مذهبه وجوبها، فمتى كانت الشركة على هذه الصفة أجزأ كل واحد من الشركاء. وإن كان بعضهم متنفلاً(٤) بالهدي أو طالباً للحم لم يصح± للمتمتع(٥) مشاركته.
  وعن المؤيد بالله مذهباً وتخريجاً، وهو قول أبي حنيفة والشافعي: أنه يصح ولو بعضهم متطوعاً. قال الشافعي: أو طالباً للحم.
  (وشاة) تجزئ (عن واحد(٦)) فقط. والمتمتع مخير في الهدي بين هذه الثلاثة، والأفضل له أن ينحر بدنة ثم بقرة(٧) ولو كانتا زائدتين(٨) على القدر المجزئ،
= فإنه يجزئه عشر شياه عن بدنة أو سبع شياه عن بقرة. اهـ وتقدم في حاشية في الجزاء مثل هذه، ولفظها: فائدة: ذكر بعضهم ... إلخ.
(١) لا فرق°؛ لأنه لا يشترط في التمتع. (é).
(٢) المحصرين أو ناذرين.
(٣) ولو كان النذر± أقل من عشر بدنة أو سبع بقرة أجزأ الهدي المتمتع؛ إذ قد صار الشريك مفترضاً.
(٤) أو هو متمتع وطالب للحم، أو جعل بعضه هدياً وبعضه أضحية، أو نحوه كالنفل. (هامش بيان) (é).
(٥) فإن مات الشريك في الهدي أو تمرد باع[١] ذو الولاية حصته من شريكه، أو من غيره مفترضاً؛ لئلا يفوت حق الشريك، وإن تعذر طلب هدياً غيره، فإن لم يجد عدل إلى الصوم. (هداية).
(٦) اتفاقاً. (بحر معنى).
(٧) ثم شاة أفضل من عشر بدنة أو سبع بقرة. (é).
(٨) وينويهما عن الواجب جميعهما. (é).
[١] ولفظ حاشية: فإن شريكه± ينوب منابه في بيع حصته إلى مفترض آخر، فيجزئ عن الجميع؛ إذ لهم حق في ذلك. (é).