شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [في التمتع وشروطه]

صفحة 759 - الجزء 3

  فاختلاط الفرض بالنفل لا يضر⁣(⁣١) هنا؛ لأن الذبح شيء واحد⁣(⁣٢)، وإنما يضر فيما يتجزأ كما تقدم على الخلاف⁣(⁣٣).

  (فيضمنه إلى محله(⁣٤)) أي: إذا ساق هدي التمتع لزمه تعويضه إذا مات قبل أن يبلغ إلى وقت محله - وهو يوم النحر - وإلى مكانه، وهو منى (ولا ينتفع قبل النحر به(⁣٥)) يعني: لا يجوز له ركوب الهدي، ولا من يتصل به من خدمه ولا غيرهم، ولا


(١) قيل: إنما هو± من باب الواجب المخير، وليس من باب الاختلاط. (سماع شامي). أما لو نوى بعضها عن فرض وبعضها عن تطوع فالظاهر عدم الإجزاء¹، كما إذا شاركه غيره، وإنما هو حيث أخرج البدنة جميعها والبقرة جميعها عن واجبه فقد صار عن الواجب فقط. (é).

(٢) بل لأنه صار± الكل فرضاً واجباً. (é).

(٣) في الزكاة.

(٤) قبل النحر± مطلقاً، وبعده أمانة. (é).

(*) لكن ضمانه إلى محله ونحره مطلقاً، وبعد نحره يضمنه ضمان أمانة، فلو نحره وفرط فيه ضمنه للفقراء. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(*) وإذا سرق وقد± ذبح في مكانه فلا شيء عليه إن لم يفرط، ذكره في البحر. (é).

(*) فإن مات المهدي في طريقه وجب إيصال الهدي إلى محله على وصيه أو وارثه. (بيان). قيل: هذا في النفل مطلقاً، وأما في غيره فإن كان قد أحرم وأوصى فكذلك، وإلا فالهدي باق على ملكه يورث عنه±، كما قالوا في المتمتعة والقارنة حيث رفضت على القول بأنها ليست قارنة ولا متمتعة. (شامي) (é).

(٥) لما روي عن علي # أنه رأى رجلاً يسوق بدنة ومعها ولدها، فقال له: (لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها، فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها) رواه في المجموع وغيره. وعن ابن عمر قال: (إذا نُتِجت فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فإن لم يوجد له محمل حمل على أمه حتى ينحر معها) قال ابن بهران: أخرجه الموطأ. (ضياء ذوي الأبصار).

(*) قوله: «ولا ينتفع قبل النحر به ولا بفوائده غالباً» إلى آخر الأحكام لا يختص هدي التمتع، بل يعم هدي التمتع والقران والهدي المتنفل به. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(*) فإن انتفع لزمته الأجرة إن لم ينقص، والأرش إن نقص. (é).