(باب): [في التمتع وشروطه]
  يحمل عليه شيئاً إلا نتاجه(١)، ولا يجوز له أن يعيره من ينتفع به، وعلى الجملة فلا ينتفع به هو ولا غيره (غالباً(٢)) احترازاً من أن يتعبه المشي(٣) ويضطر إلى الركوب(٤) ولم يجد غير الهدي(٥) جاز له أن يركبه، وكذا إذا اضطر إليها غيره من المسلمين(٦) جاز له أن يركبه إياها، لكن لا يكون ركوباً متعباً، بل يركبها ساعة فساعة، ويوماً فيوماً.
  قال الفقيه علي(٧): فإن نقصت بهذا الركوب لم يلزمه الأرش¹(٨). قال مولانا
(١) قيل: وعلفه وماءه. (é).
(٢) لما روي عن جابر أنه سئل عن ركوب الهدي فقال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها» قال ابن بهران: أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. (ضياء ذوي الأبصار).
(٣) وهو الضرر. (شامي) (é).
(٤) وهل يقاس اضطراره إلى تحميل ماله عليها لخشية تلف المال، وكذا مال غيره - على اضطراره إلى الركوب أم يفرق بين المجحف وغيره، ولزوم الأجرة وعدمه؟ ينظر. (حاشية سحولي لفظاً). لا يبعد جواز ذلك وتلزم الأجرة. حيث كان مجحفاً، أو يخاف أخذ العدو له[١]؛ لأنه منكر، أو كان في يده وهو لغيره، وكذا إذا كان له وهو يحصل عليه مضرة بأخذه، كما تقدم في باب التيمم في قوله: «أو ينقص من زاده» والله أعلم. (شامي). وكما ذكروا في الإجارة في شرح قوله: «وإذا انقضت المدة ولما ينقطع البحر بقي بالأجرة» في المال المجحف به، كما ذكره في شرح الأزهار. (é).
(٥) في الميل لا ملكاً ولا كراءً. (é).
(٦) أو محترم الدم جاز له، ولا أجرة عليه. (زهور). ولقوله ÷: «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهراً» [ولم يذكر عوضاً]. (بحر).
(٧) وإذا نقصت بالركوب المستثنى فالمختار قول الفقيه علي: إنه لا شيء عليه، وإن كان الركوب لا يجوز لزم الأرش إذا نقصت، وإن لم تنقص فلعله تلزم الأجرة ويصرفها في مصرف الهدي. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(٨) في غير المتعب. (é).
[١] أما أخذ العدو له فلا بد من الإجحاف به. (é).