شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [في التمتع وشروطه]

صفحة 761 - الجزء 3

  #: وهو قوي عندي.

  وفي مهذب الشافعي: يجب الأرش±(⁣١).

  (ولا) يجوز أن ينتفع (بفوائده) أيضاً، والفوائد هي: الولد والصوف واللبن⁣(⁣٢).

  قال الفقيه يحيى البحيبح: ويقاس اللبن على الركوب في الجواز إذا اضطر إليه. قال مولانا #: هذا قياس¹ ضعيف⁣(⁣٣)، لكن إذا خشي التلف جاز¹ اللبن⁣(⁣٤) كما يجوز مال الغير⁣(⁣٥).

  (و) إذا عرض للهدي عارض خشي منه تلفه⁣(⁣٦) قبل بلوغ محله⁣(⁣٧)، أو صار في يده شيء من فوائد الهدي من نتاج أو لبن أو غيرهما وخشي فساده إذا حفظه حتى ينحر الهدي⁣(⁣٨) - فإن الواجب عليه في الطرفين أن (يتصدق(⁣٩)) في الحال (بما خشي فساده(⁣١٠)) ويلزمه تعويض الهدي¹ بلا إشكال.


(١) في المتعب. و (é). وقرره في البحر والبيان. (é).

(٢) والوجه: أن اللبن كالجزء منه، فالقربة المتعلقة به تناول سائر أجزائه، فلا يجوز استهلاكه والتصرف فيه، ذكره في الشرح. (لمعة).

(٣) لأنه أقاس العين على المنفعة.

(٤) ويكون بنية القرض. (é).

(*) قال في شرح القاضي زيد: فإن شرب اللبن فنقص الولد لحاجته إليه ضمن ناقص الأرش. (é).

(٥) بنية الضمان. (é).

(٦) ووجهه: أنه مضمون قبل النحر مطلقاً ولو بعد بلوغ محله، وبعده ضمان أمانة. (é).

(٧) أو نقصانه. اهـ على وجه لا يجزئ.

(٨) أما بعد وقت± النحر فيجوز التصدق بالفوائد في محلها ولو قبل نحر الهدي، وهذا منصوص عليه. (غاية من باب الأضحية) (é).

(٩) فإن لم يتصدق لزمه قيمتان±. (é). وظاهره سواء جنى أو فرط أم لا، وأما الفوائد من نتاج ونحوه فلا يلزمه قيمتان إلا إذا جنى أو فرط. (سماع).

(١٠) نفلاً أو فرضاً±. (é).

=