(باب): [في التمتع وشروطه]
  #: وهو قوي عندي.
  وفي مهذب الشافعي: يجب الأرش±(١).
  (ولا) يجوز أن ينتفع (بفوائده) أيضاً، والفوائد هي: الولد والصوف واللبن(٢).
  قال الفقيه يحيى البحيبح: ويقاس اللبن على الركوب في الجواز إذا اضطر إليه. قال مولانا #: هذا قياس¹ ضعيف(٣)، لكن إذا خشي التلف جاز¹ اللبن(٤) كما يجوز مال الغير(٥).
  (و) إذا عرض للهدي عارض خشي منه تلفه(٦) قبل¶ بلوغ محله(٧)، أو صار في يده شيء من فوائد الهدي من نتاج أو لبن أو غيرهما وخشي فساده إذا حفظه حتى ينحر الهدي(٨) - فإن الواجب عليه في الطرفين أن (يتصدق(٩)) في الحال (بما خشي فساده(١٠)) ويلزمه تعويض الهدي¹ بلا إشكال.
(١) في المتعب. و (é). وقرره في البحر والبيان. (é).
(٢) والوجه: أن اللبن كالجزء منه، فالقربة المتعلقة به تناول سائر أجزائه، فلا يجوز استهلاكه والتصرف فيه، ذكره في الشرح. (لمعة).
(٣) لأنه أقاس العين على المنفعة.
(٤) ويكون بنية القرض. (é).
(*) قال في شرح القاضي زيد: فإن شرب اللبن فنقص الولد لحاجته إليه ضمن ناقص الأرش. (é).
(٥) بنية الضمان. (é).
(٦) ووجهه: أنه مضمون قبل النحر مطلقاً ولو بعد بلوغ محله، وبعده ضمان أمانة. (é).
(٧) أو نقصانه. اهـ على وجه لا يجزئ.
(٨) أما بعد وقت± النحر فيجوز التصدق بالفوائد في محلها ولو قبل نحر الهدي، وهذا منصوص عليه. (غاية من باب الأضحية) (é).
(٩) فإن لم يتصدق لزمه قيمتان±. (é). وظاهره سواء جنى أو فرط أم لا، وأما الفوائد من نتاج ونحوه فلا يلزمه قيمتان إلا إذا جنى أو فرط. (سماع).
(١٠) نفلاً أو فرضاً±. (é).
=