(باب): [في التمتع وشروطه]
  وهل يلزمه تعويض النتاج كما يلزمه في الهدي إذا تلف قبل نحره في محله؟ وإذا لزم في النتاج فهل يلزم أيضاً تعويض قيمة الصوف واللبن حيث تصدق بهما قبل أن ينحره؟ قال مولانا #: الأقرب أنه لا يلزمه± تعويضها(١).
  قوله: (إن لم يبتع(٢)) يعني: أنه لا يتصدق بما خشي فساده إلا حيث لا يبتاع،
(*) وذكر في الكواكب أنه إنما يلزم التصدق بذلك حيث كان الهدي نفلاً، وأما الواجب فله فيه كل تصرف؛ لأنه باق على ملكه. والذي في البحر: قلت: الحق± في تحقيق المذهب أنه قد زال الملك الخالص بالنية مع السوق في الفرض والنفل؛ بدليل منعه ÷ من الانتفاع بها لغير ضرورة في قوله: «إذا ألجئت»، ولمنعه عمر من البيع كما مر، وبقي له ملك ضعيف كملك المدبر يبيح له التصرف على وجه لا يبطل به حق مصرفها؛ بدليل صرفه ÷ هدي العمرة إلى الإحصار، ولإشراكه علياً #، وعلى ذلك يجوز البيع لإبدال مثل أو أفضل لغرض كما ذكره بعض أصحابنا؛ إذ هو تصرف لم يبطل به حق المصرف. وخبر عمر حكاية فعل لا يعلم وجهها، ويحتمل أنه رأى نجيبة[١] أفضل. (بحر بلفظه). وفي حاشية على الزهور في الرهن ما لفظه: هذا في الأضحية±، لا في الهدي فلا يجوز إلا لخشية الفساد.
(١) حيث لا يجني ولا يفرط. (é).
(*) كفوائد العين المغصوبة التي تلفت قبل تمكنه من ردها. (غيث).
(٢) في الميل±. وقيل: في البريد. وله أن يأخذه± بقيمته.
(*) ولو بغبن فاحش. (é).
(*) وقال الشافعي: لا يجوز بيعه. حجتنا: أنه وإن جعله هدياً فإن ملكه لا يزول؛ بدليل أنه ÷ ساق الهدي عام الحديبية لينحر عن العمرة، ثم لما أحصر جعله هدياً للإحصار، ولو كان ملكه قد زال لم يجز أن ينحره عن الإحصار. وشرك علياً # بعد السوق. (غيث معنى).
[١] النجيبة هنا بالنون والجيم ثم المثناة من تحت ثم موحدة: الناقة القوية السريعة السير، الكاملة الأوصاف. والنجيب: الفاضل من كل حيوان. (بهران). ولفظ الحديث فيما أخرجه أبو داود من رواية ابن عمر أن عمر أهدى نجيباً فأعطي بها ثلاثمائة دينار، فسأل رسول الله ÷ فقال: أهديت نجيباً، وأعطيت بها ثلاثمائة دينار، أفأبيعها وأشتري بثمنها بدناً؟ فقال ÷: «لا، انحرها إياها». (شرح بهران).