(باب): [في التمتع وشروطه]
  فأما لو أمكنه بيعه لم يجز له أن يتصدق به، بل الواجب عليه أن يبيعه(١)، سواء كان الهدي أو فوائده.
  قال الفقيه يحيى البحيبح: الواجب ترك¹ اللبن في الضرع(٢)، فإن خشي ضرره ضربه بالماء البارد(٣)، فإن لم يؤثر حلبه وحفظه حتى يتصدق به مع الهدي في منى، فإن خشي فساده باعه وحفظ ثمنه حتى يتصدق به هنالك، فإن لم يبتع تصدق به على الفقراء(٤)، فإن لم يجد فقيراً(٥) شربه(٦) ولا شيء عليه.
  قال مولانا #: وهذا الترتيب صحيح(٧) على المذهب±.
  (وما فات) من الهدي قبل أن ينحر(٨) (أبدله(٩)) حتماً، وذلك نحو أن يبيعه لخشية تلفه فيجب عليه أن يشتري بثمنه هدياً آخر، فإن نقص الثمن عما يجزئ في الهدي لزمه توفيته، وإن فضل من ثمنه شيء صرفه في هدي آخر(١٠).
(١) وله أن يأخذه لنفسه بقيمته. (é).
(٢) وهذا بناء على أنها قد قربت المسافة.
(٣) ليجف.
(*) يؤخذ من هذا لأهل المذهب أن الماء البارد يقطع البول. (é).
(٤) إذا لم يجد من يقرضه. (é).
(٥) في الميل.± (é).
(٦) حيث لم يشربه الهدي ندباً. (é).
(٧) وهكذا في الأمانة. (شرح فتح). في حق الغير، بخلاف الرهن والغصب فيضمن. اهـ وأما جواز الإقدام مع الضمان فالترتيب لأجله واجب. اهـ قال في البيان: ندباً[١] إلا في البيع لما تحت يده فيجب°، والله أعلم.
(*) المحفوظ أن كل ذلك£ واجب إلا الشرب فمندوب. (هامش تكميل) (é).
(٨) أو بعده وفرط. (é).
(٩) في الواجب مطلقاً، أو نفلاً وفرط. (é).
(١٠) ولو سخلة±[٢].
=
[١] المذهب وجوباً إلا في الشرب فندب. (é).
[٢] السخلة: تطلق على الذكر والأنثى من أولاد الضأن والمعز ساعة تولد. (مصباح).