(باب): [في التمتع وشروطه]
  (فإن فرط) في الهدي حتى فات (فـ) ـالواجب عليه تعويض (المثل(١)) ولو كان زائداً على الواجب، نحو أن يسوق بدنة عنه وحده ففرط فيها حتى فاتت، فإنه يجب عليه أن يعيض بدنة مثلها ولو كان الواجب إنما هو عشر البدنة أو شاة.
  (وإ) ن (لا) تفت بتفريط منه (فـ) ـإنه لا يلزمه أن يعيض إلا القدر (الواجب(٢)) فقط دون الزائد عليه، فإذا فاتت البدنة التي ساقها لا بتفريط منه لم يجب عليه أن يعيض بدنة مثلها، بل تكفيه شاة(٣).
  (فإن عاد) الهدي الذي فات بسرقة أو ضياع(٤) وقد كان اشترى بدله (خُيِّر(٥))
(*) أو تصدق به في محله. (بيان) (é).
(١) سناً وسمناً. (é). وقيمة. اهـ وقيل: ولو بدون± قيمة الأول. (é).
(*) فإن لم يجد المهدي عوضاً هل يجب عليه صوم مائة أو ماذا يقال؟ ذكر في حاشية الوشلي أنه يتصدق± بقدر قيمة تسعة أعشار البدنة، ويصوم بقدر العشر عشرة أيام. (سراجي، وشامي) (é).
(*) ولا يضمن القيمي بمثله إلا هنا.
(٢) يعني: في الهدي الواجب، لا لو كان متنفلاً بالهدي وتصدق به لخشية تلفه فلا يجب± عليه إبداله، ولو فات الهدي المتنفل به بتفريط وجب عليه إبداله. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(*) في الواجب.
(٣) أو عشر بدنة، أو سبع بقرة. (é).
(*) لأنه أمانة فلا يضمن إلا لتفريط.
(٤) الضياع تفريط؛ فيلزم نحر الأول. اهـ وفي الزهور: التخيير ثابت مطلقاً ولو بتفريط. (é).
(٥) في القدر الواجب. (é).
(*) لأنه لا يجب عليه أكثر من هدي، وعند فوت الأول عاد عليه الوجوب، فإخراجه الثاني ليس ببدل في الحقيقة، فلذلك كان له نحر أيهما± شاء. (أنهار).
=