(باب): [في التمتع وشروطه]
  المتمتع(١) إن شاء ذبح الأول الذي قد كان فات وانتفع بالثاني، وإن شاء ذبح الثاني وانتفع بالأول.
  (و) إذا كان الهدي الذي قد فات والذي أبدله غير مستويين، بل أحدهما أفضل وقد رجع الذي فات - فهو مخير أيضاً في نحر أيهما شاء، لكن إن نحر الأفضل منهما
(*) فإن عاد بعد نحر البدل تعين نحره± أيضاً[١]، ذكره الفقيه علي بن زيد عن القاضي يحيى بن مظفر. اهـ قلت: الفراغ مما لا وقت له كخروج وقت الموقت. (مفتي). يقال: له وقت اختيار، وهو أيام النحر، وبعدها اضطرار، فيكون كوجود الماء قبل خروج الوقت. (شامي) (é).
(*) والفرق بين الهدي الواجب أنه إذا تلف ثم أبدله ثم عاد الأول لم يجب عليه إلا نحر أحدهما، وبين من أتلف الوقف فاشترى بدله ووقفه فإنهما يصيران وقفين - هو أن الوقف أشبه العتق بالاستهلاك؛ لأنه قد ثبت أنه لو أعتق عبداً ظناً منه أنه لم يكفر فظهر أنه قد كفر نفذ العتق، والعتق والوقف سواء[٢]. (زهور)[٣].
(*) فائدة: يقال: لو فات الهدي على المتمتعين المشتركين بتفريط، ثم أبدل البعض منهم ونحر، ثم عاد الأول ولم يشتر البعض، فهل يلزم المتأخر نحر هذا الموجود، أو يتعين عليه شراء هدي آخر أو ما اللازم؛ لأن القسمة متعذرة؟ والجواب: أن الذي قد ذبح قد أجزأه، والآخرون يجب على كل واحد منهم أن ينحر مجزئاً، ولا يجزئ ذبحه؛ إذ قد صار من ذبح متنفلاً لا يصح مشاركته، فهذه حالة مانعة للإجزاء، هذا الذي يظهر في توجيه هذه المسألة، والله أعلم. (نجري، وعامر) (é).
(١) ونحوه. (شرح بهران).
[١] هذا يحتاج إلى تأمل. إلا أن يكون نفلاً؛ لتعلق القربة بهما.
[٢] في أنه لا يلحقهما الفسخ، وأما هدي التطوع فقد تعلقت بهما القربة جميعاً؛ لأنه لا يجب إبدالهما ولو تلفا جميعاً، بخلاف الواجب. (زهرة).
[٣] لفظ الزهور: وإنما خيروا في الواجب لا في الوقف إذا باعوه ووقفوا عوضه ثم رجع الأول فإنهما معاً يصيران وقفاً؛ لأن الوقف استهلاك كالعتق، لا الهدي.