(باب): [في التمتع وشروطه]
  فلا شيء عليه، ويلزمه أن (يتصدق بفضلة(١) الأفضل إن نحر الأدون(٢)) فإذا
(١) في محل الهدي، فإن أمكنهم أن يأخذوا بفاضل القيمة هدياً صغيراً فهو أفضل. (كواكب).
(٢) وحاصل ذلك´ أن نقول: إن كانا فرضين فقط [أي: شاتين فقط] وفات الأول ثم أبدله وعاد خيَّر في نحر أيهما شاء، ويتصدق بفضلة الأفضل في القيمة، سواء فات الأول بتفريط أم بغير تفريط. وإن كانا نفلين فقط نظرت: فإن فات الأول بتفريط وجب إبداله بمثله، وإذا عاد الأول تعين نحره[١] للفقراء، ويتصدق بفضلة الآخر إن كان فيه فضل. وإن فات بغير تفريط لم يجب إبداله، فإن أبدله ثم عاد الأول نحرهما معاً±؛ لأن قد تعلقت القربة بهما[٢]. وإذا كان الأول بدنة عشرها واجب وباقيها نفل: فإن فاتت بتفريط وجب إبدال مثلها، فإن عاد الأول تعينت تسعة أعشارهما[٣]، ويخير في العشرين كما تقدم، وإن فاتت لا بتفريط لم يجب إلا شاة، فإن عادت البدنة تعينت تسعة أعشارها للفقراء؛ لأن قد تعلقت بها القربة، ويخير في الشاة وعشر البدنة، ويتصدق بفضلة القيمة كما تقدم، فلو أبدل بدنة حيث الواجب إبدال الشاة ثم عادت البدنة الأولى تعين نحرهما؛ لأن قد تعلقت القربة بتسعة أعشارهما، ويخير في العشرين كما تقدم، هذا ما تحصل في هذه المسألة، و é على حي سيدنا محمد بن علي المجاهد ¦، وإن كان قوله في شرح الأزهار يوهم أنه يتصدق بزائد قيمة البدنة جميعاً فقد تحصل كما ذكرنا. (من إملاء سيدنا محمد بن قاسم السنحاني ¦ عن سيدي أحمد بن علي الشامي ¦) (é).
(*) وهذا الكلام إنما هو في الهدي الواجب، فأما التطوع فإن فرط فيه لزمه تعويضه بمثله أو أفضل منه، لا دونه، فإن عاد تعين نحره ولو كان البدل أفضل منه، ولا يجب التصدق هنا بفضلة الأفضل؛ لتعين الوجوب في الأول بعد عوده، بخلاف الفرض؛ إذ الواجب فيه أحدهما. وأما إذا فات هدي التطوع من دون تفريط فلا يجب تعويضه، فإن عوضه ثم عاد لزمه نحرهما معاً؛ لتعلق القربة بهما؛ إذ التعويض غير واجب في هذه الصورة، ذكر معنى ذلك في البحر وغيره. (شرح أثمار).
=
[١] لا الثاني؛ لأنه بدل عنه. (é).
[*] وظاهر الأزهار خلافه، وهو قوله: «فإن عاد خير».
[٢] هذا إذا كانا شاتين.
[*] ولا يجوز أن ينتفع بواحد منهما؛ لأن التطوع لا بدل له، فكأنه تطوع بهما ثانية بعد أولى فاستوى حكمهما، فصارا جميعاً هدياً. (شمس شريعة).
[٣] يتأمل، فالقياس إذا عادت± الأولى تعين نحرها للفقراء، ويتصدق بفضلة عشر الأخرى إن كان فيه فضل. (é).