(باب النجاسات)
  قال #: وأظن خلافهما يرجع إلى كونه ذا دم أم لا(١).
  ولما كان في ذوات الدم ما يحكم بطهارة الخارج من سبيليه أخرجناه بقولنا: (لا يؤكل) لأن ما يؤكل فزِبْله(٢) طاهر¹، سواء كان ذا دم أم لا. وعند المؤيد بالله وأبي العباس أن ذَرْق الدجاج والبط(٣) نجس.
  ولما كان في المأكول ما يحكم بنجاسة زِبْله(٤) في حال، وهو الجلَّال - احترز منه # بقوله: (أو جَلَّال). وإنما يحكم بنجاسة زبله(٥) (قبل الاستحالة) فأما بعد الاستحالة التامة - وهي تغير الريح واللون والطعم إلى غير ما كانت عليه - فإنه يحكم بطهارته.
(١) وقيل: بل الخلاف مطلقاً.
(٢) إلا الدم فله حكمه. (é).
(*) ومنيه طاهر.
(*) لقوله ÷: «لا بأس ببول البقر والغنم والإبل». (بحر). وقوله ÷: «ما أكل لحمه فلا بأس ببوله».
(*) ولقوله ÷: «كل حيوان يَجْتَرُّ فلحمه حلال، ولعابه حلال، وسؤره حلال، وبوله حلال». ومفهومه: أن الذي لا يجتر يكون لحمه وبوله نجساً، وأما لعابه فلدليل يخصه، وللإجماع على نجاسة الغائط، وما عداه مقيس عليه. (ضياء ذوي الأبصار).
(٣) ضرب من طير الماء مأكول اللحم. (كواكب).
(*) الذرق من الطير: الذي يخرج بوله وزبله من موضع واحد.
(٤) وكذا بوله ومنيه. (é).
(٥) وبوله أيضاً±. (بحر، وغيث). وكذا لبنه إذا تغير. (é). ولفظ حاشية السحولي: ولبن الجلالة إذا تغير بالجل± كالخارج من سبيليها. (é).
(*) ويجوز اختبار± النجاسة بالذوق والطعم مع عدم الظن. اهـ وقيل: لا يجوز. [مع تيقن النجاسة (شرح فتح معنى). (ï)].