شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النجاسات)

صفحة 188 - الجزء 1

  قال #: وأظن خلافهما يرجع إلى كونه ذا دم أم لا⁣(⁣١).

  ولما كان في ذوات الدم ما يحكم بطهارة الخارج من سبيليه أخرجناه بقولنا: (لا يؤكل) لأن ما يؤكل فزِبْله⁣(⁣٢) طاهر¹، سواء كان ذا دم أم لا. وعند المؤيد بالله وأبي العباس أن ذَرْق الدجاج والبط⁣(⁣٣) نجس.

  ولما كان في المأكول ما يحكم بنجاسة زِبْله⁣(⁣٤) في حال، وهو الجلَّال - احترز منه # بقوله: (أو جَلَّال). وإنما يحكم بنجاسة زبله⁣(⁣٥) (قبل الاستحالة) فأما بعد الاستحالة التامة - وهي تغير الريح واللون والطعم إلى غير ما كانت عليه - فإنه يحكم بطهارته.


(١) وقيل: بل الخلاف مطلقاً.

(٢) إلا الدم فله حكمه. (é).

(*) ومنيه طاهر.

(*) لقوله ÷: «لا بأس ببول البقر والغنم والإبل». (بحر). وقوله ÷: «ما أكل لحمه فلا بأس ببوله».

(*) ولقوله ÷: «كل حيوان يَجْتَرُّ فلحمه حلال، ولعابه حلال، وسؤره حلال، وبوله حلال». ومفهومه: أن الذي لا يجتر يكون لحمه وبوله نجساً، وأما لعابه فلدليل يخصه، وللإجماع على نجاسة الغائط، وما عداه مقيس عليه. (ضياء ذوي الأبصار).

(٣) ضرب من طير الماء مأكول اللحم. (كواكب).

(*) الذرق من الطير: الذي يخرج بوله وزبله من موضع واحد.

(٤) وكذا بوله ومنيه. (é).

(٥) وبوله أيضاً±. (بحر، وغيث). وكذا لبنه إذا تغير. (é). ولفظ حاشية السحولي: ولبن الجلالة إذا تغير بالجل± كالخارج من سبيليها. (é).

(*) ويجوز اختبار± النجاسة بالذوق والطعم مع عدم الظن. اهـ وقيل: لا يجوز. [مع تيقن النجاسة (شرح فتح معنى). (ï)].