(باب): [في التمتع وشروطه]
  كان أحدهما شاة والآخر بدنة فنحر الشاة تصدق بقدر ما بين قيمة الشاة والبدنة(١) من التفاوت، ولا إشكال في ذلك إذا كان الأدون هو البدل ونحره.
  وأما إذا كان الأدون هو الذي فات ثم عاد ونحره وترك البدل فقد ذكر في البيان والفقيه محمد بن يحيى: أنه يلزمه أيضاً أن يتصدق بفضلة£ البدل. قال مولانا #: وهو الذي اخترناه في الأزهار، وهو الأصح الموافق للقياس. وقال الفقيه يحيى البحيبح والفقيه يحيى بن أحمد: لا يلزمه أن يتصدق بفضلة البدل؛ لأنه قد ذبح الأصل.
(*) وحاصل ذلك: أن الهدي إما واجب أو نفل، إن كان واجباً فإما أن يفوت بتفريط أو بغير تفريط، إن فات بتفريط وجب عليه أن يبدله، ويكون بدله مساوياً للذي ضل ولو كان زائداً على الواجب. وإن فات لا بتفريط وجب الإبدال، لكن يلزم ما يجزئ في هدي التمتع، فلو كان الذي ضل بدنة وهي لواحد لم يجب إلا شاة؛ لأن بفواته عاد دم التمتع الأصلي. ثم إما أن يجد الأول أم لا، إن لم يجد الأول نحر الثاني، وإن وجده خيّر في نحر أحدهما، فإن تساويا أو ذبح الأفضل فظاهر، وإن ذبح الأدنى - وهو الثاني - تصدق بفضل الأول، وإن كان الأدنى هو الأول ونحره فالمذهب أنه يتصدق بفضلة الثاني؛ لأنه قد تقرب به ولو قد ذبح الأصل. وإن كان نفلاً فإما أن يفوت بتفريط أم لا، إن كان بتفريط وجب البدل، فإن وجد الأول تعين نحره؛ لأنه لا حكم للبدل مع المبدل، وفي الواجب هو بدل عن الدم الأصلي فلهذا خير، ولهذا لم يجب أن يكون الثاني كالأول إلا أن يفوت بتفريط. وأما إذا كان من غير تفريط فهو بالخيار: إن شاء أبدل وإن شاء لم يبدل، فإن أبدل ووجد الأول وجب نحرهما معاً؛ لأنه تقرب بالثاني كما تقرب بالأول. وإنما خير في الواجب لا في الوقف إذا باعه ووقف عوضه ثم رجع الأول فإنهما معاً يصيران وقفاً؛ لأن الوقف استهلاك كالعتق، لا الهدي. وإنما خير في الواجب مع أنه لا حكم للبدل مع الأصل؛ لأن الثاني ليس ببدل عنه، وإنما هو دم التمتع الأصلي، والله أعلم. هذا ما أمكن من التحصيل، وللناظر نظره. (من خط سيدنا محمد بن لطف شاكر ¦).
(١) صوابه: وعشر± البدنة؛ لأن تسعة أعشارها تعلقت به القربة فيتعين نحرها±، وبقي التخيير بين العشر والشاة. (كواكب) (é). ولو قال في الشرح في التمثيل: فإن كانتا شاتين وإحداهما أفضل من الأخرى كان أوضح. (é).