شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [في التمتع وشروطه]

صفحة 768 - الجزء 3

  (فإن لم يجد(⁣١)) المتمتع هدياً يسوقه(⁣٢) (فصيام ثلاثة⁣(⁣٣) أيام) أي: وجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، أما الثلاثة الأيام فيصومها (في الحج) وهي: اليوم الذي قبل التروية، ويوم التروية، و (آخرها يوم عرفة⁣(⁣٤)، فإن فاتت) هذه الثلاثة الأيام التي آخرها يوم عرفة (فـ) ـالواجب عليه أن يصوم (أيام⁣(⁣٥) التشريق(⁣٦)) وهي أيام منى، فأما لو صام يوم التروية والذي قبله، وتعذر


(١) في البريد. وقيل: في الميل±.اهـ ويكون البريد من موضع النحر.

(*) وكذا لو لم يجد من يشاركه في البدنة أو البقرة ولو في ملكه. (غيث، وكواكب) (é). أو وجد الثمن ولم يجد الهدي، أو لم يجد الثمن. (نجري) (é).

(٢) الأولى: ينحره. اهـ لأن السوق غير واجب.

(٣) فإن قيل: لم أجزتم صيام الثلاث قبل أيام النحر ومن أصلكم أنه لا يصح فعل البدل في أول وقت المبدل ولو علم انتفاء المبدل، كالتيمم أول الوقت؟ والجواب: ± أن هذا هو القياس، لكن هذا مخصوص بالآية، وهي قوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ}⁣[البقرة: ١٩٦]، أي: في وقت الحج، ولخبر عروة عن عائشة؛ لأن عروة روى عن عائشة أنه ÷ قال في المتمتع إذا لم يجد الهدي: «صام ثلاثة أيام قبل الحج⁣[⁣١]، فإن لم يصم قبل النحر فليصم أيام التشريق أيام منى». (غيث بلفظه).

(٤) ندباً. (بيان) (é).

(*) وعند الشافعي: آخرها يوم التروية.

(٥) وجوباً. اهـ ودخل يوم النحر. (é).

(*) وظاهر الأزهار: ولو في يوم العيد. (é).

(*) والذي في البحر والغيث والشفاء: يصح صوم يوم العيد كأيام التشريق. (é). وفي اللمع والانتصار: أنه ليس منها، ذكره في باب النذر بالصوم. واختاره المفتي وعامر.

(*) يؤخذ من هذا أن أيام التشريق من أشهر الحج؛ لقوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ}⁣[البقرة: ١٩٦]، وقد أجازوا صومها فيها. (سماع جربي).

(٦) لما روي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً # كان يقول: (صيام ثلاثة أيام في الحج: قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فإن فاتت تسحر ليلة الحَصْبة⁣[⁣٢] فصام ثلاثة أيام بعد، وسبعة إذا رجع) ذكره في أصول الأحكام. (ضياء ذوي الأبصار).


[١] في الشفاء: قبل النحر.

[٢] ليلة الحصبة: هي ليلة حادي عشر؛ لأن اليوم المسفر عنها ترمى فيها الجمار كلها.