(باب): [في التمتع وشروطه]
  (فإن لم يجد(١)) المتمتع هدياً يسوقه¶(٢) (فصيام ثلاثة(٣) أيام) أي: وجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، أما الثلاثة الأيام فيصومها (في الحج) وهي: اليوم الذي قبل التروية، ويوم التروية، و (آخرها يوم عرفة(٤)، فإن فاتت) هذه الثلاثة الأيام التي آخرها يوم عرفة (فـ) ـالواجب عليه أن يصوم (أيام(٥) التشريق(٦)) وهي أيام منى، فأما لو صام يوم التروية والذي قبله، وتعذر
(١) في البريد. وقيل: في الميل±.اهـ ويكون البريد من موضع النحر.
(*) وكذا لو لم يجد من يشاركه في البدنة أو البقرة ولو في ملكه. (غيث، وكواكب) (é). أو وجد الثمن ولم يجد الهدي، أو لم يجد الثمن. (نجري) (é).
(٢) الأولى: ينحره. اهـ لأن السوق غير واجب.
(٣) فإن قيل: لم أجزتم صيام الثلاث قبل أيام النحر ومن أصلكم أنه لا يصح فعل البدل في أول وقت المبدل ولو علم انتفاء المبدل، كالتيمم أول الوقت؟ والجواب: ± أن هذا هو القياس، لكن هذا مخصوص بالآية، وهي قوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ}[البقرة: ١٩٦]، أي: في وقت الحج، ولخبر عروة عن عائشة؛ لأن عروة روى عن عائشة أنه ÷ قال في المتمتع إذا لم يجد الهدي: «صام ثلاثة أيام قبل الحج[١]، فإن لم يصم قبل النحر فليصم أيام التشريق أيام منى». (غيث بلفظه).
(٤) ندباً. (بيان) (é).
(*) وعند الشافعي: آخرها يوم التروية.
(٥) وجوباً. اهـ ودخل يوم النحر. (é).
(*) وظاهر الأزهار: ولو في يوم العيد. (é).
(*) والذي في البحر والغيث والشفاء: يصح صوم يوم العيد كأيام التشريق. (é). وفي اللمع والانتصار: أنه ليس منها، ذكره في باب النذر بالصوم. واختاره المفتي وعامر.
(*) يؤخذ من هذا أن أيام التشريق من أشهر الحج؛ لقوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ}[البقرة: ١٩٦]، وقد أجازوا صومها فيها. (سماع جربي).
(٦) لما روي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً # كان يقول: (صيام ثلاثة أيام في الحج: قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فإن فاتت تسحر ليلة الحَصْبة[٢] فصام ثلاثة أيام بعد، وسبعة إذا رجع) ذكره في أصول الأحكام. (ضياء ذوي الأبصار).
[١] في الشفاء: قبل النحر.
[٢] ليلة الحصبة: هي ليلة حادي عشر؛ لأن اليوم المسفر عنها ترمى فيها الجمار كلها.