شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [في التمتع وشروطه]

صفحة 769 - الجزء 3

  عليه⁣(⁣١) صيام يوم عرفة - قال #: فإنه لا يلزمه الاستئناف¹، بل يصوم يوماً ثالثاً؛ لأن تفريقها جائز إذا كانت في وقتها(⁣٢)، وإنما الموالاة± مستحبة فقط⁣(⁣٣)، ذكره أهل المذهب.

  (و) يجوز (لمن) أراد أن يتمتع و (خشي(⁣٤)) يوم أحرم أن لا يمكنه صيام الثلاث التي آخرها يوم عرفة، ولا في أيام التشريق، بل غلب في ظنه (تعذرها(⁣٥)) في وقتها (و) خشي أيضاً تعذر (الهدي(⁣٦)) فإنه يجوز له حينئذ (تقديمها) أي: تقديم صيام الثلاث (منذ أحرم بالعمرة(⁣٧)) أي: عمرة


(١) لا فرق°. (é).

(٢) فأما في غير وقتها فيفهم منه أنه يجب، وليس كذلك، بل لا يصح± بعد وقتها. وهو ظاهر الأزهار في قوله: «ويتعين الهدي بفوات الثلاث». (é).

(٣) حيث لم يخش فوتها، وإلا وجبت.

(٤) الخشية هي الظن±. (سماع). وظاهر الأزهار أن الخشية تكفي من غير ظن.

(٥) العبرة بتعذر´ الهدي. (é). وفي النجري: اعلم أن العبارة فيها تسامح؛ لأن العلة في جواز تقديمها من يوم الإحرام هو تعذر الهدي، وظاهر العبارة أن تعذرهما جميعاً شرط في جواز التقديم، وليس الأمر كذلك. وقد أجاب # بذلك حين سألته، وصرح به في البحر أيضاً. (نجري) (é).

(٦) قيل: فلو صام مع وجود الهدي ثم تعذر الهدي في أيام النحر فالعبرة بالانتهاء±[⁣١]. (حاشية سحولي)⁣[⁣٢]. ومثله في البحر. ينظر. فسيأتي تعليقة على قوله: «وبإمكانها فيها» وقرر فيها خلافه.

(٧) ولو كان الهدي موجوداً في تلك الحال؛ إذ لا حكم لوجوده قبل وقته. (حاشية سحولي لفظاً). هذا لا يساعده الأزهار في قوله: «وبإمكانه فيها»، ويعضده تصويب العبارة في قوله: «ولمن خشي تعذرها والهدي». (سيدنا حسن ¦) (é). يحقق. اهـ مضروب على التقرير في شرح سيدنا حسن.

=


[١] يحقق.

[*] قال في مجموع العنسي: ويعتبر عدم الهدي عند صومه، ولا يكفي لو خشي تعذره في وقت نحره.

[٢] لفظ حاشية السحولي: فلو صامها مع عدم خشية تعذر الهدي في وقته ثم انكشف الهدي متعذراً أجزأه صومها متقدمة اعتباراً بالانتهاء.