(باب): [في التمتع وشروطه]
  عليه(١) صيام يوم عرفة - قال #: فإنه لا يلزمه الاستئناف¹، بل يصوم يوماً ثالثاً؛ لأن تفريقها جائز إذا كانت في وقتها¶(٢)، وإنما الموالاة± مستحبة فقط(٣)، ذكره أهل المذهب.
  (و) يجوز (لمن) أراد أن يتمتع و (خشي(٤)) يوم أحرم أن لا يمكنه صيام الثلاث التي آخرها يوم عرفة، ولا في أيام التشريق، بل غلب في ظنه (تعذرها(٥)) في وقتها (و) خشي أيضاً تعذر (الهدي(٦)) فإنه يجوز له حينئذ (تقديمها) أي: تقديم صيام الثلاث (منذ أحرم بالعمرة(٧)) أي: عمرة
(١) لا فرق°. (é).
(٢) فأما في غير وقتها فيفهم منه أنه يجب، وليس كذلك، بل لا يصح± بعد وقتها. وهو ظاهر الأزهار في قوله: «ويتعين الهدي بفوات الثلاث». (é).
(٣) حيث لم يخش فوتها، وإلا وجبت.
(٤) الخشية هي الظن±. (سماع). وظاهر الأزهار أن الخشية تكفي من غير ظن.
(٥) العبرة بتعذر´ الهدي. (é). وفي النجري: اعلم أن العبارة فيها تسامح؛ لأن العلة في جواز تقديمها من يوم الإحرام هو تعذر الهدي، وظاهر العبارة أن تعذرهما جميعاً شرط في جواز التقديم، وليس الأمر كذلك. وقد أجاب # بذلك حين سألته، وصرح به في البحر أيضاً. (نجري) (é).
(٦) قيل: فلو صام مع وجود الهدي ثم تعذر الهدي في أيام النحر فالعبرة بالانتهاء±[١]. (حاشية سحولي)[٢]. ومثله في البحر. ينظر. فسيأتي تعليقة على قوله: «وبإمكانها فيها» وقرر فيها خلافه.
(٧) ولو كان الهدي موجوداً في تلك الحال؛ إذ لا حكم لوجوده قبل وقته. (حاشية سحولي لفظاً). هذا لا يساعده الأزهار في قوله: «وبإمكانه فيها»، ويعضده تصويب العبارة في قوله: «ولمن خشي تعذرها والهدي». (سيدنا حسن ¦) (é). يحقق. اهـ مضروب على التقرير في شرح سيدنا حسن.
=
[١] يحقق.
[*] قال في مجموع العنسي: ويعتبر عدم الهدي عند صومه، ولا يكفي لو خشي تعذره في وقت نحره.
[٢] لفظ حاشية السحولي: فلو صامها مع عدم خشية تعذر الهدي في وقته ثم انكشف الهدي متعذراً أجزأه صومها متقدمة اعتباراً بالانتهاء.