(باب): [في التمتع وشروطه]
  التمتع، فيصومها من حين أحرم بالعمرة إلى آخر أيام التشريق، فإذا صامها ما بين هذين الوقتين أجزأت ولو مفرقة¹.
  (ثم) إذا صام هذه الثلاث في الوقت المذكور لزمه أن يكملها عشراً بصيام (سبعة) أيام(١) (بعد) أيام (التشريق) ويجب أن يصوم هذه السبع (في غير مكة(٢)) لقوله تعالى: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}[البقرة: ١٩٦]، فوقَّت صيامها برجوعهم.
  ويصح صيامها¹(٣) في الطريق عندنا، ويصح فيها التفريق¹ أيضاً، لكن يستحب(٤) إذا صامها مع أهله أن يوالي بينها.
(*) ولو في أول± يوم من شوال، وهو يوم عيد رمضان؛ لأن الليلة تتبع اليوم، فيصح أن يحرم فيها ويبيت الصوم. (سماع هبل) (é).
(١) فإن مات بعد الثلاث وقبل السبع تعين إخراج± كفارة صوم السبع ثلاثة أصواع ونصف، ويكون من الثلث إن أوصى. (عن مولانا المتوكل على الله #). وقد روى في شرح الهداية مثل كلام مولانا بلفظه عن شرح الأثمار. (é).
(٢) صوابه: في± غير الحرم. (é).
(*) ما يقال: لو خرج المكي إلى خارج الميقات، فقد قالوا: يصح تمتعه، فإذا تعذر عليه الهدي متى يصوم السبع؟ (غيث). الجواب: أن المكي يصح صومه± في مكة. اهـ حيث يصح تمتعه؛ لأن الرجوع هو الفراغ من أعمال الحج، ذكره في شرح الخمس المائة. ولفظها: «قيل: الرجوع الفراغ من أعمال الحج ولو صام في مكة». (بلفظه من شرح قوله تعالى: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}[البقرة: ١٩٦]). ولفظ البيان: صام بعدها سبعة أيام بعد رجوعه من الحج، فإن صامها في الطريق أو في مكة بعد فراغه من الحج أجزأه. اهـ ومثل معنى ذلك في الثمرات. ومعنى الأزهار في قوله: «في غير مكة» في حق من لم يكن مكياً، هذا ما حصل من البحث بعد الاطلاع على الإيراد المتقدم، والله حسبي. (سماع الشوكاني).
(*) أما المكي فيجوز. (منقولة).
(٣) هل يأتي مثل ذلك إذا قال الرجل لزوجته: «إن لم ترجعي الليلة إلى بيتي فأنت طالق» فرجعت إلى بعض الطريق فحصل ما يمنعها من الرجوع إلى بيته أنه لا يقع الطلاق؟ لا يبعد ذلك. (سماع سيدنا محمد السلامي، عن سيدنا إبراهيم حثيث). بل لا يبعد أن يقال: الأيمان تقع بحسب العرف، وهو الرجوع إلى بيته، فيقع الحنث، والله أعلم. (سيدنا حسن ¦) (é).
(٤) لكن يقال: هل هذا على القول بأن الواجبات على الفور أو على التراخي، فينظر؟ (مفتي). =