شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [في التمتع وشروطه]

صفحة 771 - الجزء 3

  وقال مالك⁣(⁣١): إن نوى الإقامة في مكة جاز أن يصومها⁣(⁣٢) فيها.

  وعن زيد بن علي: أنه لا يصومها في الطريق.

  قال في الانتصار⁣(⁣٣): ويجب التفريق ¹بين الثلاث⁣(⁣٤) والسبع. قال مولانا #: ولعله للمذهب.

  (ويتعين الهدي بفوات الثلاث(⁣٥)) يعني: إذا فات وقت صيام الثلاثة الأيام - وهو من يوم أحرم بالعمرة إلى آخر أيام التشريق - لزمه الهدي في ذمته، ولم يصح صيامها بعد ذلك.


= يقال: هنا تخفيفاً± وإن كان الواجبات على الفور. (é).

(١) ë. وظاهر الأزهار خلافه. (é). ما لم ينو الاستيطان. (é).

(٢) وقواه في البحر، واعتمده في الفتح، وقرره الهبل.

(٣) لقوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ}⁣[البقرة: ١٩٦]، فلولا أن التفريق واجب لقال: فصيام عشرة أيام. اهـ قال في الوابل: بل يجب التفريق إلا أن يؤخره إلى أيام التشريق جازت الموالاة.

(٤) بيوم، فإن والى بطل عليه يوم واحد فقط. (é).

(*) وفي الثمرات: لا دليل على وجوب التفريق. و é الأول.

(٥) أو أحدها±. (بيان) (é).

(*) وعليه دم التأخير ودم التمتع. (é).

(*) فإن مات قبل فواتها وقبل أن يصوم فعلى القول بأنه لا يصح التصويم عن الميت يتعين الهدي±، وعلى القول بصحته يصوم عنه وليه قبل مضيها. (عامر). وقيل: يخرج عنه كفارة صوم خمسة أصواع إن أوصى، وتكون من الثلث.

(*) واختلف في البدل عن الهدي من هذه الأيام، فقال في شرح الإبانة: العشر جميعها هي البدل عندنا والشافعي؛ إلا أن الله أباح له التحلل إذا فرغ من صوم الثلاثة. وعند أبي حنيفة أن الثلاثة فقط هي البدل، ذكر معناه في الزهور، وفيه سؤال مستوفى فيه فليطالع. وفي التعليق: فإن قيل: البدل العشر كلها أو الثلاث؟ فإن كانت الثلاث فلِمَ يلزمه صوم الباقي؟ وإن كانت العشر فلم يجز صوم السبع مع وجود الدم؟ فالجواب: أن العشر كلها بدل، لكن وردت الآية بصوم السبع بعد الرجوع، ولم تفصل بين أن يكون واجد الدم أم لا.