(باب النجاسات)
  وقال أبو حنيفة والشافعي: إن الأبوال والأزبال كلها نجسة(١)، إلا أن أبا حنيفة حكم بطهارة البعرتين(٢) عند الحلب، وذرق الطيور(٣) كافة، والشافعي استثنى مني الآدمي(٤).
  قال في المهذب: وفي مني سائر الحيوانات ثلاثة أوجه: الأول: طاهر إلا من الكلب والخنزير. والثاني: نجس(٥). والثالث: الاعتبار باللحم¹: إن أُكل فطاهر، وإلا فنجس.
  قال الفقيه يوسف: وظاهر إطلاق الشافعي أن المني طاهر سواء خرج وهو مستنج أم لا.
(١) إلا بول الصبي الذكر الذي لا يأكل الطعام فإنه يطهر بالنضح. (شفاء معنى). [لا بد من الغسل ثلاثاً. (é)].
(*) وإذا وقع زبل طير والتبس هل زبل مأكول أو غيره؟ فلعله يجب غسله[١]؛ لأن الأصل في الحيوانات الحظر. وينظر لو وقع عظم في ماء طاهر ما حكم الماء هل طاهر أم متنجس؟ قال القاضي حسن الحدقي: الذي حفظته أن الماء لا ينجس±، ومثله رواه السيد إبراهيم حطبه عن المتوكل على الله. ويؤيده قوله في الأزهار في الطلاق: «ومها لم يغلب وقوع الشرط لم يقع المشروط» (é).
(٢) من الغنم فقط، وقدرها من سائر الحيوانات المأكولات.
(*) وأما البول فينظر.
(٣) قال في المقنع: ورجيع الطير طاهر، ما يؤكل وما لا يؤكل. (شرح فتح من الأطعمة).
(٤) الرجل، وله في المرأة قولان، وأما المذي والودي فيوافق.
(*) وحجته: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ}[الإسراء ٧٠]، فلو كانوا مخلوقين من النجاسة لم يكن هنالك كرامة. قلنا: التكرمة تسوية الخلقة، وإكمال العقل، وتمكينه من المنافع كلها، وإلا لزم أن يكون من جملة الكرامة أن لا يجري في مجرى الحيض، ولا يخرج من مخرج البول. (بستان).
(*) لنا: ما رواه في البخاري: أنه ÷ كان يغسل المني، ثم يخرج للصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. (من تصنيف السيد محمد بن إبراهيم الوزير في الحديث).
(٥) قوي على أصله.
[١] المقرر خلافه±، كما يأتي في الأطعمة والأشربة كلام المتوكل على الله، فابحثه.