شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النجاسات)

صفحة 189 - الجزء 1

  وقال أبو حنيفة والشافعي: إن الأبوال والأزبال كلها نجسة⁣(⁣١)، إلا أن أبا حنيفة حكم بطهارة البعرتين⁣(⁣٢) عند الحلب، وذرق الطيور⁣(⁣٣) كافة، والشافعي استثنى مني الآدمي⁣(⁣٤).

  قال في المهذب: وفي مني سائر الحيوانات ثلاثة أوجه: الأول: طاهر إلا من الكلب والخنزير. والثاني: نجس⁣(⁣٥). والثالث: الاعتبار باللحم¹: إن أُكل فطاهر، وإلا فنجس.

  قال الفقيه يوسف: وظاهر إطلاق الشافعي أن المني طاهر سواء خرج وهو مستنج أم لا.


(١) إلا بول الصبي الذكر الذي لا يأكل الطعام فإنه يطهر بالنضح. (شفاء معنى). [لا بد من الغسل ثلاثاً. (é)].

(*) وإذا وقع زبل طير والتبس هل زبل مأكول أو غيره؟ فلعله يجب غسله⁣[⁣١]؛ لأن الأصل في الحيوانات الحظر. وينظر لو وقع عظم في ماء طاهر ما حكم الماء هل طاهر أم متنجس؟ قال القاضي حسن الحدقي: الذي حفظته أن الماء لا ينجس±، ومثله رواه السيد إبراهيم حطبه عن المتوكل على الله. ويؤيده قوله في الأزهار في الطلاق: «ومها لم يغلب وقوع الشرط لم يقع المشروط» (é).

(٢) من الغنم فقط، وقدرها من سائر الحيوانات المأكولات.

(*) وأما البول فينظر.

(٣) قال في المقنع: ورجيع الطير طاهر، ما يؤكل وما لا يؤكل. (شرح فتح من الأطعمة).

(٤) الرجل، وله في المرأة قولان، وأما المذي والودي فيوافق.

(*) وحجته: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ}⁣[الإسراء ٧٠]، فلو كانوا مخلوقين من النجاسة لم يكن هنالك كرامة. قلنا: التكرمة تسوية الخلقة، وإكمال العقل، وتمكينه من المنافع كلها، وإلا لزم أن يكون من جملة الكرامة أن لا يجري في مجرى الحيض، ولا يخرج من مخرج البول. (بستان).

(*) لنا: ما رواه في البخاري: أنه ÷ كان يغسل المني، ثم يخرج للصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. (من تصنيف السيد محمد بن إبراهيم الوزير في الحديث).

(٥) قوي على أصله.


[١] المقرر خلافه±، كما يأتي في الأطعمة والأشربة كلام المتوكل على الله، فابحثه.