(باب): [في القران وشروطه]
صفحة 777
- الجزء 3
  وقال مالك وأبو يوسف ومحمد: في الجانب الأيسر.
  وقال أبو حنيفة: الإشعار مكروه(١).
  قال في الانتصار: ¹ والسنة أن يسلت دم الإشعار بيده(٢) كما فعل رسول الله ÷.
(١) إنما كره ما يعتاده أهل زمانه من شق اللحم المؤلم، لا شق الجلد فإنه لا يكره، ذكره الطحاوي. وقال أبو حنيفة: إنه مُثْلَة. قلنا: لا يكون مثلة بعد أن فعله النبي ÷، ولأن خبر المثلة متقدم، وخبر الإشعار متأخر، ولأن المثلة عبارة عن الجناية على الحيوان بقتل أو قطع عضو، أو يجعل غرضاً للرامي على وجه العبث أو شفاء لغيظه أو ظلماً، وما ذكروه في الإشعار خلاف ذلك.
(٢) أي: بأصبعه اليسرى المسبحة. (é). وجاز الترطب هنا لفعله ÷، وكذا في افتضاض البكر، واختبار النجاسة وغسلها. (é). ولا يجوز فيما عدا ما ذكر، كما قرر في موضعه.