(فصل): [في صفة القران]
(فصل): [في صفة القِران]
  (و) صفته أن القارن (يفعل ما مر) ذكره في صفة الحجة المفردة(١)، وهو أنه إذا حضر الميقات اغتسل، ولبس ثوبي إحرامه، ويصلي ركعتين، وينوي في إحرامه القران بين الحج والعمرة، والمستحب أن ينطق بذلك فيقول: «اللهم إني أريد(٢) الحج والعمرة(٣) فيسرهما لي»، ويذكر ذلك في تلبيته، ويفعل في مسيره وعند انتهائه إلى الحرم وإلى مكة وعند دخوله المسجد ما تقدم(٤) (إلا(٥) أنه يقدم العمرة(٦)) فيفعل مناسكها كلها (إلا الحل) فإنه لا يتحلل بحلق ولا تقصير(٧) عقيب سعيها؛ لأنه محرم معها بالحج.
(١) الأولى أن يقال: كالمتمتع؛ لأنه لم يحرم بالعمرة في المفرد، وهو لفظ الوابل.
(٢) القران بين.
(*) الأولى أن يقول: ¹ «اللهم إني محرم لك بالحج والعمرة[١]» إلى آخره. (شامي).
(٣) قراناً°. (مفتي).
(٤) يعني: يدخل المسجد مغتسلاً ندباً، ويأتي الأركان ويستلمها كما تقدم.
(٥) استثناء منقطع.
(٦) ندباً. وقيل: وجوباً±.
(*) لفعله ÷، رواه عنه علي #. (ضياء ذوي الأبصار معنى).
(*) ماذا يقال في القارن لو أخر العمرة ولم يطف إلا طوافاً واحداً للقدوم، هل ينقلب للعمرة ويكون قارناً ويلزم دم لبقية المناسك، ويجب عليه العود لطواف الزيارة؟ الجواب: أن طوافه للحج ينقلب عن طواف العمرة، ويلزمه العود لسعي العمرة وطواف الزيارة؛ لأنهما نسكان لا يجبران بدم، ويلزم دم لبقية المناسك، والله أعلم. (ذكره التهامي) (é).
(*) شرط وجوب. (بيان). وقال الفقيه يوسف: ندباً. على طلوع الجبل، وهو المقرر، وقرره الهبل. اهـ وقيل: وجوباً´ غير شرط ولا نسك، فلا يلزم لتأخيرها شيء.
(٧) وقد سقط± عنه الحلق والتقصير، كتسليم الجنازة.
[١] قراناً°. (مفتي).