شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في صفة القران]

صفحة 778 - الجزء 3

(فصل): [في صفة القِران]

  (و) صفته أن القارن (يفعل ما مر) ذكره في صفة الحجة المفردة⁣(⁣١)، وهو أنه إذا حضر الميقات اغتسل، ولبس ثوبي إحرامه، ويصلي ركعتين، وينوي في إحرامه القران بين الحج والعمرة، والمستحب أن ينطق بذلك فيقول: «اللهم إني أريد⁣(⁣٢) الحج والعمرة⁣(⁣٣) فيسرهما لي»، ويذكر ذلك في تلبيته، ويفعل في مسيره وعند انتهائه إلى الحرم وإلى مكة وعند دخوله المسجد ما تقدم⁣(⁣٤) (إلا⁣(⁣٥) أنه يقدم العمرة(⁣٦)) فيفعل مناسكها كلها (إلا الحل) فإنه لا يتحلل بحلق ولا تقصير⁣(⁣٧) عقيب سعيها؛ لأنه محرم معها بالحج.


(١) الأولى أن يقال: كالمتمتع؛ لأنه لم يحرم بالعمرة في المفرد، وهو لفظ الوابل.

(٢) القران بين.

(*) الأولى أن يقول: ¹ «اللهم إني محرم لك بالحج والعمرة⁣[⁣١]» إلى آخره. (شامي).

(٣) قراناً°. (مفتي).

(٤) يعني: يدخل المسجد مغتسلاً ندباً، ويأتي الأركان ويستلمها كما تقدم.

(٥) استثناء منقطع.

(٦) ندباً. وقيل: وجوباً±.

(*) لفعله ÷، رواه عنه علي #. (ضياء ذوي الأبصار معنى).

(*) ماذا يقال في القارن لو أخر العمرة ولم يطف إلا طوافاً واحداً للقدوم، هل ينقلب للعمرة ويكون قارناً ويلزم دم لبقية المناسك، ويجب عليه العود لطواف الزيارة؟ الجواب: أن طوافه للحج ينقلب عن طواف العمرة، ويلزمه العود لسعي العمرة وطواف الزيارة؛ لأنهما نسكان لا يجبران بدم، ويلزم دم لبقية المناسك، والله أعلم. (ذكره التهامي) (é).

(*) شرط وجوب. (بيان). وقال الفقيه يوسف: ندباً. على طلوع الجبل، وهو المقرر، وقرره الهبل. اهـ وقيل: وجوباً´ غير شرط ولا نسك، فلا يلزم لتأخيرها شيء.

(٧) وقد سقط± عنه الحلق والتقصير، كتسليم الجنازة.


[١] قراناً°. (مفتي).