شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في صفة القران]

صفحة 779 - الجزء 3

  قال في الياقوتة: فإن أخر الطواف والسعي حتى رجع من الجبل فعليه دم⁣(⁣١).

  قال مولاناً #: يعني: الطوافين جميعاً والسعيين جميعاً.

  قال في الياقوتة أيضاً: ولو قدم¹ طواف الحج وسعيه على طواف العمرة وسعيها انصرف إلى± طوافها وسعيها⁣(⁣٢).

  وإذا ورد الجبل أولاً ثم ورد مكة طاف أولاً⁣(⁣٣) وسعى لعمرته⁣(⁣٤) ثم للقدوم±.

  وقال الشافعي: إنه يكفي القارن للحج والعمرة طواف واحد وسعي واحد.

  (و) القارن (يتثنى ما لزمه من الدماء ونحوها قبل سعيها(⁣٥)) لأنه محرم


(١) المختار أنه لا± دم عليه كما لو ورد الجبل، كما سيأتي في الصورة الثانية. وقيل: هناك عذر، وهنا لا عذر.

(٢) ولا دم عليه. (é). وقيل: يلزم دم.

(٣) وإذا ورد القارن الجبل أولاً، ثم إنه رمى يوم النحر جمرة العقبة ووطئ بعده فسدت عمرته، وإذا فسدت هل يفسد حجه؛ لكون الإحرام لهما؟ ينظر. يقال: يفسد±؛ لتلازمهما⁣[⁣١]، والله أعلم. ومثله عن السيد أحمد الشامي؛ لأنه يعود على أصل الإحرام. (شامي) (é). بخلاف تكرر الدماء فلا تتكرر.

(٤) ولا دم عليه±.

(٥) كاملاً. (é).

(*) «غالباً» احتراز من صيد الحرم± وشجره، ودم الإحصار، ومن طاف على غير طهارة - فلا يتثنى. (شرح أثمار). ومن تفريق الطواف، ومن دم التأخير. (é). وضابطه: ما كان لزومه لأجل الإحرام فإنه يتثنى، وما كان لزومه لا لأجل الإحرام فلا يتثنى. (سيدنا حسن ¦).

(*) فإن قلت: لم لا يتثنى ما لزم القارن من الدماء بعد السعي للعمرة؛ لأن إحرامها باق ما لم يحلق أو يقصر؟ قلت: إن فرض الحلق والتقصير ساقط عن القارن ومن التبس عليه ما أحرم له؛ إذ المشروع في حقهما الاكتفاء بالتحلل من الحج بأي المحللات من رمي أو غيره، كطواف الزيارة، ولم يوجبوا إعادة حلق أو تقصير لأجل العمرة؛ فاقتضى سقوط وجوبه عن القارن ونحوه، فافهم هذه النكتة. (غيث) (é).


[١] ويلزمه الإتمام، ويجب عليه القضاء. (é).