(فصل): [في ذكر حكم من جاوز الميقات من غير إحرام]
(فصل): [في ذكر حكم من جاوز الميقات من غير إحرام]
  (ولا يجوز للآفاقي(١) الحر المسلم مجاوزة الميقات إلى الحرم(٢) إلا بإحرام(٣)) قال #: فقولنا: «للآفاقي» احتراز ممن ميقاته داره فإنه يجوز له دخول
(١) المكلف. (حاشية سحولي) (é). المختار، القاصد، العالم[١]. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(*) ويشترط أيضاً± أن يكون مختاراً للمجاوزة، لا لو أكره عليها لم يلزمه الإحرام، وكذا يخرج من حصلت مجاوزة الميقات به وهو نائم أو مغمى عليه، أو جاوزه وهو مجنون، فإنه بعد عود عقله في هذه الوجوه لا يجب عليه الإحرام، بل يجوز له دخول الحرم حيث أراد دخوله لا لنسك بغير إحرام. أما من جاوز الميقات سكران فالأقرب اللزوم¹. وكذا يأتي فيمن جاوز الميقات متردداً هل يدخل الحرم أم لا فلا إحرام± عليه، وكذا يأتي فيمن جاوزه ناسياً[٢] لكون هذا الموضع الميقات، أو ظن¶ أن الميقات أمامه فانكشف أنه قد جاوزه. (حاشية سحولي لفظاً).
(٢) لما روي عن ابن عباس أن رسول الله ÷ قال: «إن الله حرم مكة، فلا تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي» قال ابن بهران: هذا طرف من حديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي بروايات عدة. وفي الشفاء وغيره عن ابن عباس أنه قال: لا يحل لأحد دخول مكة من غير إحرام، ورخص للحطابين. قال ابن بهران: وفي التلخيص ما لفظه: حديث ابن عباس: «لا يدخل أحد مكة إلا محرماً» البيهقي من حديثه نحوه، وإسناده جيد. (ضياء ذوي الأبصار).
(٣) فإن لم يتمكن من الإحرام هل يلزمه نسك [أي: شاة] بذلك؟ قال #: لا يلزمه شيء، وصورة ذلك في الأخرس حيث لم يجد هدياً يقلده، ولا وجد من يلبي عنه بأجرة أو تبرعاً. اهـ وقيل: يلزمه±، وهو ظاهر الأزهار. (é).
[١] خرج الجاهل. اهـ يعني: في سقوط الإثم كما يأتي على شرح قوله: «فإن فعل ... إلخ».
[٢] أما من جاوزه ناسياً أو ظن أن الميقات أمامه فالمختار اللزوم. (é). ويؤيده الأزهار الذي مر: «ولو ناسياً الجزاء».