شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب النجاسات)

صفحة 190 - الجزء 1

  وقال الفقيه حسن: خلافه إذا كان رأس الذكر مغسولاً⁣(⁣١).

  (و) الثاني: (المسكر(⁣٢)) من عنب كان أو غيره فإنه نجس (وإن طبخ) خلاف أبي حنيفة فيما دون المسكر مما ذهب ثلثاه⁣(⁣٣) بالطبخ من عصير العنب⁣(⁣٤) قبل أن يصير خمراً⁣(⁣٥) ومن سائر الأمزار⁣(⁣٦) ونقيع الزبيب⁣(⁣٧) والرطب بعد طبخه أدنى طبخ


(١) وهو المعتمد عندهم.

(٢) والسكر: مخامرة العقل وتشوشه، مع حصول طرب وسلوة مخصوصات. (شرح فتح). وإن لم يُذهب إلا بعض علوم العقل، أو بعض المستعملين له دون بعض، فإنه لا يخرج بذلك عن كونه مسكراً. (شرح فتح). (é).

(*) ولو واحداً من الناس. ولو النادر± منهم، ولو واحداً من الألف.

(*) لقوله تعالى في المسكر: {رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ}⁣[المائدة ٩٠]، وقوله ÷: «كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر» وروى الأمير الحسين # إجماع قدماء آل محمد ÷ على الحكم بنجاسة كل مسكر.

(*) مسألة: وما تغير من العنب في أصوله حتى اختمر لم يجز أكله±، قال الفقيه علي: ولا ينجس± ما جاوره من العنب. قيل: ومن غيره± أيضاً؛ لأجل الضرورة⁣[⁣١]. وقال عطية: بل ينجس الثياب. (بيان).

(٣) وحجته: أن الطبخ قد غيره عن صفة الخمر المجمع عليها، والأصل في الأشربة الحل إلا ما قام عليه برهان بالتحريم. (بستان بلفظه من باب الأشربة).

(*) كيلاً، لا وزناً. (نجري).

(٤) والرطب.

(*) فائدة: والنبيذ: ما عصر من يابس الشجرتين وغيرهما. والخمر: ما عصر من أخضر الشجرتين. والمزر: ما كان من سائر الحبوب. والمزر: بكسر الميم وسكون الزاي، وجمعها أمزار. (نهاية).

(٥) ثم اختمر.

(٦) من غير طبخ. (بيان، وبحر من باب الأشربة).

(٧) قال الإمام يحيى: ± ويجوز شرب النقيع إلى ثلاثة أيام، ويكره بعدها، ويحرم لسبع. - [إذا ظن اختماره. (é)] - رواه في البحر.


[١] بل ولو في السعة. (حاشية سحولي). (é). مهما بقي متصلاً. وقيل: لا فرق. (é).