(باب النجاسات)
  فإنه جعله حلالاً طاهراً(١).
  نعم، وإنما ينجس من المسكر ما أسكر لأجل معالجة(٢) لا بأصل الخلقة، وقد أشار إلى ذلك # بقوله: (إلا الحشيشة(٣) والبنج(٤) ونحوهما) كالجوزة(٥) والقريط.
  وقال بعض الإمامية والحسن وربيعة: الخمر طاهر، والمحرم شربها(٦).
  (و) الثالث: (الكلب(٧)) فإنه نجس جميعه. وقال الناصر وأبو حنيفة: إن شعره
(١) إذا لم يقصد اللهو والطرب عنده. (كشاف).
(٢) أي: تغير؛ ليدخل العنب المسكر. ولو بالنقل. (é).
(٣) وذلك لما روي عن أنس بن مالك عن النبي ÷ أنه قال[١]: «إياك والحشيش فإنه خمرة الأعاجم، تسلب الحياء من العين، والإيمان من القلب عند النزاع، إياك والشجرة الغبيراء النابتة في أرض العجم، الخضراء في الكف، الحمراء في العين، الصفراء في الجسد، التاركة للرجل يأكل في المعائين كما يأكل الثور العلف، فإنها تدني الأصل، وتقل العقل، ولا حياء لآكلها، ملعون آكلها».
(٤) أما البنج فليس بمسكر، وإنما هو مخدر، وأحكامه جميعاً تخالف السكر.
(٥) واختار الإمام شرف الدين # في جوزة الطيب أنها طاهرة؛ لأنها ليست مسكرة، قال: ولذلك تدخل في الأطياب والمعاجين والأدوية، ويستعملها في ذلك كثير من أهل العلم والفضل، فهي كالزعفران ونحوه مما يضر كثيره، فيحرم الكثير منه لإضراره، لا لكونه مسكراً، وكذلك يكون الكلام في القريط، يعني: الأفيون. (شرح أثمار).
(*) ولا يجوز جعلها في الطبائخ. (é).
(٦) وكالنقيع. قلنا: قال تعالى: {رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ}[المائدة ٩٠]، ولأمره بإراقته، ومايع محرم كالبول. (بحر).
(٧) قال الفقيه يوسف: ويدخل¹ كلب الماء وخنزير الماء. (كواكب)[٢]. وقال في الغيث: هما طاهران. والأول أرجح.
=
[١] سئل العلامة عبد القادر بن أحمد عن هذا الحديث فقال: كذبٌ على رسول الله ÷، لا أصل له في كتب أهل المذهب ولا غيرهم، ولم يكن ظهورها إلا بعد موت النبي ÷ بقرون. قلت: لا مانع من صحته، ويكون من الإخبار بالغيب. (كاتبه). فينظر في كلام السيد عبد القادر.
[٢] لفظ الكواكب: قال الفقيه يوسف: وكذا عندنا كلب البحر وخنزيره نجسان.