شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [في القران وشروطه]

صفحة 826 - الجزء 3

  (أو مكاناً(⁣١)) نحو أن يقول: يكون إنشاء الحجة من مكان كذا، وكذا لو قال: يكون الإحرام من مكان كذا⁣(⁣٢)، (أو) عين (نوعاً) نحو أن يقول: تكون الحجة مفردة، أو قراناً، أو تمتعاً (أو) عين⁣(⁣٣) (مالاً) نحو أن يقول: حججوا عني بالسلعة


= والفصل بإيضاح الجواب - والله الموفق إلى الصواب - في هذه المسألة: أن الوصيين إن ترتب التحجيج منهما كان الواقع عن فرض الموصي هي الأولى، والثانية إن كان الوصي المستأجر لها قد علم بتحجيج الأول أو قصر في البحث كانت الأجرة من ماله، فإذا دفع من مال الموصي كان الغرم للورثة عليه، وإن لم يعلم ولا قصر في البحث رجع على تركة الميت - لأنه كالمغرور من جهته - إن كان معه تركة، وإلا فمن ماله. وإن وقع الاستئجار في حالة واحدة والتبس الحال، وكان استئجار كل واحد بأجرة المثل فما دون - فهما غير متعديين، فيرجعان بالأجرة على تركة الميت ولو من الزائد على الثلث؛ لأنهما كالمغرورين من جهته، ويقع عن فرضه أحدهما، وإن كان يجوَّز تقدم إحداهما أو تأخر الآخر فلا يضر ذلك؛ لأنه ليس أحدهما أولى بالتقدم من الآخر، لكن إذا تقدمت إحداهما كانت هي الواقعة عن الفرض، هذا الذي يتحصل عندي في جواب هذه المسألة، وقد وردت علينا من آنس منذ سنتين فما فوق، ووقعت في تلك الجهات فأجاب بمثل هذا أو معناه. (شامي).

(١) لكن إن كان غنياً وعين مكاناً أقرب من مكانه إلى مكة أثم ووجب امتثال ما ذكر وأجزأه عن حجة الإسلام. (نجري). واختار الإمام # أنه لا يأثم. (é).

(٢) «غالباً»⁣[⁣١] احتراز من أن يعين من داخل المواقيت فلا يصح إلا أن يكون شخصاً غير آفاقي.

(٣) ولو عين ناقة مثلاً ثم لم يحجج بها إلا ولها نسل، هل يجب التحجيج بهن جميعاً؟ من خط سيدنا أحمد بن محمد الأكوع ما لفظه: الذي سيأتي في الوصايا في استغلال الجربة الموصى بها للحج أنها تطيب الغلة للورثة، فكذلك هنا. (é).

(*) مسألة: ± ولا يتجر الوصي بالمعين للحج إن قصر؛ إذ لم يؤمر بذلك، فإن فعل ضمن⁣[⁣٢] لتعديه، فإن ربح تصدق بالربح± كربح الغصب. وقيل: يصرفه في الحج؛ إذ هو نماء ماله. (بحر). قال في اللمع: الفرق بين مال اليتيم وبين هذا أن الغرض في مال اليتيم الربح، وهو النماء والزيادة، بخلاف مال الحج، فإذا ربح كان ربحه من وجه محظور، فوجب التصدق به عند الهدوية. (شرح راوع).

=


[١] ولو قيل: ± يمتثل أمره ولو أثم؛ لأن إثمه ليس لكونه أوصى بمحظور، بل لتركه واجباً، وهو الإيصاء بما ذكر من حيث يجب - لم يبعد ذلك. (غيث). يحقق.

[٢] وتبطل ولا± يته مع علمه بعدم الجواز. (é). لا مع جهله. (بيان) (é).