(باب النجاسات)
  وقال المؤيد بالله(١) وزيد بن علي وأبو حنيفة والشافعي، واختاره الأمير الحسين: إنه طاهر(٢).
  (و) السادس: (بائن حي(٣))
(١) والمنصور بالله. (بيان).
(٢) وحجة الهدوية قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}[التوبة ٢٨]. وحجة المؤيد بالله: خبر وفد ثقيف، وهو أن النبي ÷ أنزلهم في المسجد[١]، ويروى: أنه توضأ من مزادة مشركة وطبخ في قدورهم. وقوى هذا الأمير الحسين، وهو قول المنصور بالله، قال في المهذب: ويعلم من بحث الآثار أن المسلمين كانوا لا يتجنبون سمون المشركين وألبانهم، وأما الآية فواردة على طريق الذم[٢]، كما يقال: «فلان كلب»، وقد روي أن القصاع كانت تختلف إلى الأسارى من بيوت أزواج النبي ÷، ولم يُرْوَ أنها غسلت. (زهور). مع أن الأسير وقت النبي ÷ لا يكون إلا مشركاً، وسواء كان الكافر عندهم حربياً أم غيره. اهـ وقيل: خلافهم في الكتابي.
(٣) حال الإبانة.
(*) ولو قد زالت عنه± الحياة حال الإبانة.
(*) ولفظ البيان: فرع: وما انفصل أكثره وبقي متصلاً بجانب منه أو بأكثره وزالت عنه الحياة فهو طاهر حتى ينفصل على الأصح، ذكره ابن الخليل¹ والفقيه يوسف. وقال المؤيد بالله: بل نجس تجب إزالته إذا أمكن بغير ضرر. وهكذا فيما يبس من رؤوس الْجَرَب والجرائح وبقي متصلاً [المذهب طاهر±]، وقال المهدي[٣]: ما انفصل مما قد زالت[٤] عنه الحياة فهو طاهر [المذهب نجس±]. (بيان). =
[١] بل قال الصحابة في وفد ثقيف: «قوم أنجاس»، فأقرهم الرسول ÷ على ذلك، وقوله ÷ في آنيتهم: «اغسلوها». (ضياء ذوي الأبصار).
[٢] قلنا: الآية مصرحة بنجاسة الكفار، وحملها على المجاز خلاف الظاهر، وكان نزولها بعد الفتح فنسخت ما قبلها. (بهران).
[٣] إذا أطلق «المهدي» فهو: أحمد بن الحسين. (هامش بيان).
[٤] قلت: ويلزم من هذا طهارة اليد الشلاء.