شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [في القران وشروطه]

صفحة 827 - الجزء 3

  الفلانية، أو بالبقعة الفلانية، أو بالدراهم⁣(⁣١) التي في كذا، أو بعشر⁣(⁣٢) أواق دراهم، أو نحو ذلك (أو) عين (شخصاً(⁣٣)) نحو أن يقول: يحج عني فلان فاستأجروه⁣(⁣٤) - فما عينه الموصي من هذه الأشياء (تعين) أي: وجب امتثال ما عينه، فلا يجوز للوصي ولا للورثة أن يخالفوا ما عينه (وإن اختلف حكم المخالفة(⁣٥)) في هذه الأشياء في الإجزاء وعدمه، مع أنه يأثم بالمخالفة.

  أما المخالفة في الزمان: فإن أخر عنه أجزأ⁣(⁣٦) وأثم£،


(*) فائدة: إذا استأجر الوصي بموضع قد عينه الميت، وهو قدر ثلث التركة، ثم إن الموضع حمله السيل قبل رجوع الأجير أو بعده قبل قبضه من أين تكون أجرته؟ أفتى سيدنا± سعيد الهبل ¦ أنها تكون من باقي التركة⁣[⁣١]، فإن لم فعلى الوصي⁣[⁣٢] من ماله⁣[⁣٣]. وقد ذكر هذا الإمام عزالدين #. (é).

(١) وتتعين الدراهم هنا. (é).

(٢) مع التعيين.

(٣) ولو عبده، وتكون مؤنته وقيمة منفعته من الثلث مدة السفر، وإن زاد على الثلث فالقياس أن± تبطل الوصية، إلا أن يعرف من قصده هذا أو من يماثله حجج عنه من حيث يبلغ الثلث. (é).

(٤) لا يحتاج إلى هذه اللفظة.

(٥) أي: وإن لم± يمتثل ما عينه الموصي اختلف حكم المخالفة. (حماطي).

(*) فبعضها يجزئ وبعضها لا يجزئ.

(٦) وسواء في الفرض والنفل على المختار. (é).


[١] كالدين؛ لأنه المنكشف عنه. (محيرسي).

[٢] ينظر ما وجه التزام الوصي. (سيدنا سعيد).

[٣] لأنه غار للأجير، ويبقى له دين على الميت إذا تبرع عنه متبرع. (شامي) (é).