(باب): [في القران وشروطه]
  الفلانية، أو بالبقعة الفلانية، أو بالدراهم(١) التي في كذا، أو بعشر(٢) أواق دراهم، أو نحو ذلك (أو) عين (شخصاً(٣)) نحو أن يقول: يحج عني فلان فاستأجروه(٤) - فما عينه الموصي من هذه الأشياء (تعين) أي: وجب امتثال ما عينه، فلا يجوز للوصي ولا للورثة أن يخالفوا ما عينه (وإن اختلف حكم المخالفة(٥)) في هذه الأشياء في الإجزاء وعدمه، مع أنه يأثم بالمخالفة.
  أما المخالفة في الزمان: فإن أخر عنه أجزأ(٦) وأثم£،
(*) فائدة: إذا استأجر الوصي بموضع قد عينه الميت، وهو قدر ثلث التركة، ثم إن الموضع حمله السيل قبل رجوع الأجير أو بعده قبل قبضه من أين تكون أجرته؟ أفتى سيدنا± سعيد الهبل ¦ أنها تكون من باقي التركة[١]، فإن لم فعلى الوصي[٢] من ماله[٣]. وقد ذكر هذا الإمام عزالدين #. (é).
(١) وتتعين الدراهم هنا. (é).
(٢) مع التعيين.
(٣) ولو عبده، وتكون مؤنته وقيمة منفعته من الثلث مدة السفر، وإن زاد على الثلث فالقياس أن± تبطل الوصية، إلا أن يعرف من قصده هذا أو من يماثله حجج عنه من حيث يبلغ الثلث. (é).
(٤) لا يحتاج إلى هذه اللفظة.
(٥) أي: وإن لم± يمتثل ما عينه الموصي اختلف حكم المخالفة. (حماطي).
(*) فبعضها يجزئ وبعضها لا يجزئ.
(٦) وسواء في الفرض والنفل على المختار. (é).
[١] كالدين؛ لأنه المنكشف عنه. (محيرسي).
[٢] ينظر ما وجه التزام الوصي. (سيدنا سعيد).
[٣] لأنه غار للأجير، ويبقى له دين على الميت إذا تبرع عنه متبرع. (شامي) (é).