شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [في القران وشروطه]

صفحة 828 - الجزء 3

  إلا لعذر⁣(⁣١) فلا إثم عليه. وإن قدم فقال في التقرير: لا أعرف فيه نصاً إلا أن الأمير علي بن الحسين قال: يجزئ±(⁣٢).

  وأما المخالفة في المكان: فإن حجج من أقرب⁣(⁣٣) إلى مكة لم يصح التحجيج¹، وإن حجج من أبعد صح بشرط´ أن يمر الحاج⁣(⁣٤) في ميل الموضع الذي عينه الميت.

  وقال المؤيد بالله: يجزئ ولو لم يمر في ميله.

  وأما المخالفة في النوع: فإنه لا يصح إلا ا¹لنوع الذي عينه الميت⁣(⁣٥).

  وقال الفقيه علي: إنه يجوز المخالفة إلى الأعلى⁣(⁣٦) إذا كانت الأجرة واحدة أو تبرع الوصي بالزيادة.


(١) هذا كلام الأحكام، لكنه يأثم بالتأخير إذا كان لغير عذر، وكذا قال المنصور بالله: إنه¹ يجزئ بعد التراخي. والفقيه يوسف يقول: إذا كان التراخي لغير عذر فهو خيانة تبطل ولاية الوصي. قيل: ويحمل كلامهم على أنه حجج بأمر الحاكم، أو بعد التوبة على كلام المؤيد بالله، أو من باب الصلاحية على قول الهدوية إذا لم يكن حاكم. ولقائل أن يقول: ± إن التراخي وإن كان لا يجوز فليس يعد خيانة مفسدة للولاية، بل يشبهه ترك التصرف لما فيه مصلحة، فيبقى كلام الهادي والمؤيد بالله @ على ظاهره وأن الولاية باقية، فينبغي أن يحقق ذلك. (من خط علي بن زيد). وقيل: هذا يخالف ما سيأتي في الوصايا أن الوصي تبطل ولايته إن أخر لغير عذر فينظر.

(٢) في الفرض± لا في النفل. (é).

(*) إلا لغرض في التأخير أفضل، كسنة الجمعة أو نحوها، ذكره الدواري. وقيل: ولو عين± زماناً أفضل؛ لأنه مسارعة إلى الخير.

(*) والفرق بين هذا وبين ما سيأتي في النذر أن هنا وجب عليه الحج أصلياً، والتقديم والتأخير صفة فجاز التقديم، بخلاف ما سيأتي فلم يجب عليه قبل وقته فلم يجزئه التقديم.

(٣) أو مساوٍ±. (é).

(٤) أو نائبه° ولو لغير عذر. (é).

(٥) أو نائبه°.

(٦) وهو القران عنده.