شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [في القران وشروطه]

صفحة 829 - الجزء 3

  وأما المخالفة في المال⁣(⁣١): فإن خالف في العين⁣(⁣٢) فإنه لا يجزئ، ويضمن الوصي±، ذكره المنصور بالله. قال محمد بن أسعد: هذا في النفل، فأما في الفرض فيجزئ.

  وقال الفقيه يوسف: يضمن الوصي¹(⁣٣) فيهما جميعاً، إلا أن يعرف أن£ قصد الموصي بتعيين المال مجرد التخلص عن الحج بذلك المال أو بغيره فإنه يجزئ±(⁣٤).

  فلو تلف⁣(⁣٥) المال المعين بطلت⁣(⁣٦) الوصية£ بالحج؛ إلا أن يفهم± أن غرضه تحصيل


(١) واعلم أنهم يتفقون أن النقد يتعين فلا يجوز إبداله في الهبة [والصلح. (من حاشية في الغيث)] والصدقة، والنذر، والوصية، والشركة، والمضاربة، والوكالة، والوديعة، والغصب، فلو أبدله بغيره أثم، ولا يلزمه رد العين حيث خرجت من يده، بل مثلها± عند الهدوية. (بيان). وقد نظمها بعضهم فقال:

تعين النقد في صلح وفي هبة ... وصية ثم نذر ثم في الصدقه

مضارب ووديع ثم غصبهم⁣[⁣١] ... وكالة⁣[⁣٢] ويمين شركة لثقه

وفي البحر: أنه لا يتعين⁣[⁣٣] في الوكالة. (é).

(٢) أو الجنس أو النوع أو الصفة. (é).

(٣) وينعزل.

(٤) وهكذا في± سائر الواجبات، وديون بني آدم. (بيان) (é).

(٥) على وجه لا يضمن. (é). وأما إذا كان مضموناً فيحجج بالعوض. (تهامي) (é).

(*) قال الإمام عزالدين: ¹ وكذا لو تلفت عين الأجرة قبل القبض بغير تفريط من الوصي، وأتم الحج - رجع الوصي على التركة، فإن لم يكن له تركة ضمن من ماله؛ لأنه غار للأجير. (é).

(٦) يريد: لا يجب التحجيج من باقي التركة، وأما الوصية فلا تبطل±، فلو رضي الورثة أو تبرع الغير صح التحجيج، ولا تكون حاله حال من لم يوص. (é).

=


[١] وسيأتي أيضاً في الغصب أن النقد فيه لا يتعين في قوله: «ويستفدي غير النقدين ... إلخ».

[٢] سيأتي في الوكالة أنه لا يتعين فينظر. اهـ في قوله: «فصل وينقلب فضولياً ... إلخ».

[٣] إلا أن ينهاه عن الشراء بغيرها، أو يكون له غرض بتعيينها، كأن تكون من جهة حلال فإنها تتعين، كما يأتي في الوكالة. (é).