(باب): [في القران وشروطه]
  وأما المخالفة في المال(١): فإن خالف في العين(٢) فإنه لا يجزئ، ويضمن الوصي±، ذكره المنصور بالله. قال محمد بن أسعد: هذا في النفل، فأما في الفرض فيجزئ.
  وقال الفقيه يوسف: يضمن الوصي¹(٣) فيهما جميعاً، إلا أن يعرف أن£ قصد الموصي بتعيين المال مجرد التخلص عن الحج بذلك المال أو بغيره فإنه يجزئ±(٤).
  فلو تلف(٥) المال المعين بطلت(٦) الوصية£ بالحج؛ إلا أن يفهم± أن غرضه تحصيل
(١) واعلم أنهم يتفقون أن النقد يتعين فلا يجوز إبداله في الهبة [والصلح. (من حاشية في الغيث)] والصدقة، والنذر، والوصية، والشركة، والمضاربة، والوكالة، والوديعة، والغصب، فلو أبدله بغيره أثم، ولا يلزمه رد العين حيث خرجت من يده، بل مثلها± عند الهدوية. (بيان). وقد نظمها بعضهم فقال:
تعين النقد في صلح وفي هبة ... وصية ثم نذر ثم في الصدقه
مضارب ووديع ثم غصبهم[١] ... وكالة[٢] ويمين شركة لثقه
وفي البحر: أنه لا يتعين[٣] في الوكالة. (é).
(٢) أو الجنس أو النوع أو الصفة. (é).
(٣) وينعزل.
(٤) وهكذا في± سائر الواجبات، وديون بني آدم. (بيان) (é).
(٥) على وجه لا يضمن. (é). وأما إذا كان مضموناً فيحجج بالعوض. (تهامي) (é).
(*) قال الإمام عزالدين: ¹ وكذا لو تلفت عين الأجرة قبل القبض بغير تفريط من الوصي، وأتم الحج - رجع الوصي على التركة، فإن لم يكن له تركة ضمن من ماله؛ لأنه غار للأجير. (é).
(٦) يريد: لا يجب التحجيج من باقي التركة، وأما الوصية فلا تبطل±، فلو رضي الورثة أو تبرع الغير صح التحجيج، ولا تكون حاله حال من لم يوص. (é).
=
[١] وسيأتي أيضاً في الغصب أن النقد فيه لا يتعين في قوله: «ويستفدي غير النقدين ... إلخ».
[٢] سيأتي في الوكالة أنه لا يتعين فينظر. اهـ في قوله: «فصل وينقلب فضولياً ... إلخ».
[٣] إلا أن ينهاه عن الشراء بغيرها، أو يكون له غرض بتعيينها، كأن تكون من جهة حلال فإنها تتعين، كما يأتي في الوكالة. (é).