شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [في القران وشروطه]

صفحة 830 - الجزء 3

  الحج والثلث متسع⁣(⁣١).

  وأما إذا خالف في المقدار: فإن زاد كانت الزيادة من¹ مال الوصي وصح التحجيج⁣(⁣٢). وإن نقص فقال أبو طالب وأحد احتمالي المؤيد بالله: لا يصح´ التحجيج⁣(⁣٣)، ويضمن الوصي. وأحد احتمالي المؤيد بالله أنه يصح ويسلم الزائد إلى الأجير.

  وعن الناصر والشافعي: أنه يحجج عنه بالباقي حجة أخرى من حيث تبلغ.

  وأما المخالفة في الشخص: فإذا حجج الوصي غير الشخص الذي عينه الميت لم يصح⁣(⁣٤) وضمن¹، إلا أن يعرف أن قصد الميت⁣(⁣٥) هذا الشخص أو من يماثله في


فرع: وإذا أوصى الميت أن يقرأ على قبره بشيء من ماله، ثم التبس موضع قبره، فإن عرف قصده عمل به±، وإن لم فالأقرب أنه يقرأ في أي موضع على قول الفقيه حسن، لا على قول الفقيهين علي ويحيى البحيبح [فيبطل°[⁣١]]. (بيان) (é). وهكذا إن حصل عذر من مطر أو نحوه وهو معين في كل يوم جزءاً أو نحوه، فعلى قول الفقيه حسن يقرأ، وعلى قول الفقيهين يحيى البحيبح وعلي لا يقرأ، ولا يصح في وقت آخر. والعرف أن± الوقت المعين إذا فات فعله الأجير في الوقت الثاني بنفسه، ولا يفوت العمل، وذلك كختمة الدفن ونحو ذلك. (إفادة سيدنا حسن ¦) (é).

(١) أو أجاز الورثة. (é). أو لا وارث. (é).

(*) فإن لم يبق من الثلث شيء بطلت الوصية. (é). حيث لا± يعرف من قصده التخلص من الحجة. (بيان) (é).

(٢) ولا يرجع بالزيادة؛ لأنه متبرع. (é).

(٣) حيث لا يعرف± من قصده التخلص من الحجة. (بيان) (é).

(٤) أي: لم يجزئ عن الميت.

(٥) ويقبل قول± الوصي في ذلك. (é).


[١] وعن الشامي: هذا إذا التبس موضعه بالكلية، فإن التبس بين ثلاثة قبور قرأ عليهم ونوى على الموصي منهم. (é).