شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [في القران وشروطه]

صفحة 831 - الجزء 3

  الصلاح جاز ذلك´(⁣١).

  فإن امتنع⁣(⁣٢) المعين أو مات فقال الفقيه يحيى البحيبح والفقيه علي: إن هذه الوصية£ تبطل⁣(⁣٣). وقال الفقيه حسن: لا تبطل⁣(⁣٤) ويحجج غيره. قال مولانا #: وهو قوي⁣(⁣٥).

  تنبيه: أما لو قال الميت للوصي: «حج عني بنفسك⁣(⁣٦)» أو: «حجج عني غيرك» عمل به±، وذلك ظاهر.

  وإن لم يصرح بالنفس والغير فإن عرف للميت قصد عمل± به⁣(⁣٧)، وإن لم فذكر المؤيد بالله أنه إذا قال: «حج عني» انصرف إلى التحجيج، فأولى إذا قال: «حجج».

  وقال المنصور بالله: إذا قال: «حجج عني» فإن له أن يحج. قال الفقيه يوسف: ولعل كلاً منهما بنى على العرف في المقاصد¹(⁣٨).


(١) اتفاقاً، لعذر أو لغير عذر. (é).

(٢) أو لَحِقَ أو فَسَقَ.

(٣) كتلف العين المنذور بها. (é).

(*) مع عدم معرفة ا¹لقصد.

(٤) ويتفقون إذا عرف أن قصد الموصي الخلاص من الحج فقط أنه يجزئ عنه مطلقاً⁣[⁣١]. (بيان بلفظه) (é).

(٥) لأنه أوصى بالحج وبأن يكون الحاج فلاناً، فإذا تعذر أحدهما لم يبطل الآخر. (زهور).

(٦) وإذا حج بنفسه وأراد العقد الصحيح فإن كانا وصيين عقد أحدهما± للآخر، وإن كان واحداً فأحد الورثة⁣[⁣٢]، أو أحد من أهل الولايات مع عدم الورثة البالغين.

(٧) ويقبل قول الوصي. (é).

(٨) فإن لم يكن± ثم عرف ولا شاهد حال فالظاهر أن من¹ قال: «حج عني» أنه أراد بنفسه، ومن قال: «حجج عني» احتمل الأمرين. (é). وانصرافه إلى الغير أقرب. (رياض، وصعيتري). وأما إذا قال: «أوصيت إليك بالحج» فإنه يخير. (é).


[١] سواء كان لعذر أو لغيره. (هامش بيان).

[٢] يقال: لا ولاية للوارث مع الوصي. (شامي). وقيل: يعقد له± الحاكم. (é).