(باب): [في القران وشروطه]
  الصلاح جاز ذلك´(١).
  فإن امتنع(٢) المعين أو مات فقال الفقيه يحيى البحيبح والفقيه علي: إن هذه الوصية£ تبطل(٣). وقال الفقيه حسن: لا تبطل(٤) ويحجج غيره. قال مولانا #: وهو قوي(٥).
  تنبيه: أما لو قال الميت للوصي: «حج عني بنفسك(٦)» أو: «حجج عني غيرك» عمل به±، وذلك ظاهر.
  وإن لم يصرح بالنفس والغير فإن عرف للميت قصد عمل± به(٧)، وإن لم فذكر المؤيد بالله أنه إذا قال: «حج عني» انصرف إلى التحجيج، فأولى إذا قال: «حجج».
  وقال المنصور بالله: إذا قال: «حجج عني» فإن له أن يحج. قال الفقيه يوسف: ولعل كلاً منهما بنى على العرف في المقاصد¹(٨).
(١) اتفاقاً، لعذر أو لغير عذر. (é).
(٢) أو لَحِقَ أو فَسَقَ.
(٣) كتلف العين المنذور بها. (é).
(*) مع عدم معرفة ا¹لقصد.
(٤) ويتفقون إذا عرف أن قصد الموصي الخلاص من الحج فقط أنه يجزئ عنه مطلقاً[١]. (بيان بلفظه) (é).
(٥) لأنه أوصى بالحج وبأن يكون الحاج فلاناً، فإذا تعذر أحدهما لم يبطل الآخر. (زهور).
(٦) وإذا حج بنفسه وأراد العقد الصحيح فإن كانا وصيين عقد أحدهما± للآخر، وإن كان واحداً فأحد الورثة[٢]، أو أحد من أهل الولايات مع عدم الورثة البالغين.
(٧) ويقبل قول الوصي. (é).
(٨) فإن لم يكن± ثم عرف ولا شاهد حال فالظاهر أن من¹ قال: «حج عني» أنه أراد بنفسه، ومن قال: «حجج عني» احتمل الأمرين. (é). وانصرافه إلى الغير أقرب. (رياض، وصعيتري). وأما إذا قال: «أوصيت إليك بالحج» فإنه يخير. (é).
[١] سواء كان لعذر أو لغيره. (هامش بيان).
[٢] يقال: لا ولاية للوارث مع الوصي. (شامي). وقيل: يعقد له± الحاكم. (é).