شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [في القران وشروطه]

صفحة 832 - الجزء 3

  (وإ) ن (لا) يعين الموصي شيئاً⁣(⁣١) من تلك الأمور الخمسة، بل أمرهم بالتحجيج وأطلق (فـ) ـالواجب على الوصي أن يعين للأجير (الإفراد(⁣٢)) فلو عين غيره لم يصح⁣(⁣٣)، كما لو عين الموصي الإفراد فخالفه الوصي.

  (و) إذا لم يذكر الموضع الذي يحجج عنه منه وجب التحجيج (من الوطن(⁣٤))


(١) أو عين والتبس±. (é).

(٢) حيث كان± عرفهم. فإن كان لهم عرف بخلافه انصرف إليه. (شرح بحر) (é).

(*) لأنه الأقل من أنواع الحج.

(*) وإذا نسي ما أوصى به الميت فإفراد، ذكره مولانا± #، وقيل: كناسي ما أحرم له. وأما إذا نسي الأجير ما استؤجر عليه قال #: فإفراد مع عمرة± بعد أيام التشريق، وهو بالخطر. وقيل: كناسي ما أحرم له. (من حاشية على الغيث). فإن نسي الأجير اسم من استؤجر للحج عنه فإن قال: «أحرمت عمن استؤجرت عنه» أجزأ، وإن قال: «عن زيد» فانكشف أن المستأجر عنه «عمرو» فالمختار أنه يجزئ؛ إذ العبرة بالقصد وإن خالف اللفظ كما مر. (é).

(٣) قال #: والأقرب عندي هنا ما ذكره الفقيه علي: أنه يصح عن الميت؛ لأنه أوصى بالحج وأطلق، والقران والتمتع يسميان حجاً، لكن إذا كانت أجرتهما تزيد على الإفراد كانت الزيادة من مال الموصي. (نجري).

(٤) وإذا استؤجر أجير يحج عن الميت فإنه يلزمه أن ينشئ من وطن الميت، وله أن يستنيب± من ينشئ إلى موضعه الذي هو فيه⁣[⁣١] ولو لغير عذر±[⁣٢]، وكذا لو أنشأ من وطن الميت ثم سار وأقام في بلده زماناً لم يقدح في إنشائه¹، وكان كافياً. (تعليق دواري). ومعنى الإنشاء أن ينوي أن مسيره عمن استؤجر له. (é).

(*) وأما الزيارة إذا أوصى بها صحت ولو من غير الوطن. اهـ إلا أن يعين المكان تعين. (é).

(*) واستدل أهل المذهب ومن وافقهم على وجوب التحجيج من الوطن حيث لم يعين موضعاً بأن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه الحج من وطنه في الأصل، فإذا أوصى بالحج وأطلق وجب أن يحمل على ذلك.

=


[١] ما لم يعينوا± أنه لا ينشئ سواه. (تعليق دواري). وعن الشامي ما لفظه: وقيل: الأولى أنه لا يجوز له أن يستنيب إلا لعذر، سواء شرط عليه عدم الاستنابة أم لا.

[٢] وعن القاضي عامر: لا تصح الاستنابة إلا لعذر.