شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [في القران وشروطه]

صفحة 833 - الجزء 3

  الذي يستوطنه الميت (أو ما في حكمه(⁣١)) أي: في حكم الوطن، وهو المكان الذي يموت فيه الغريب⁣(⁣٢) الذي لا وطن له رأساً، أو لا يعرف وطنه، أو المسافر من وطنه⁣(⁣٣) إذا مات في سفر الحج⁣(⁣٤).

  فإن جهل موضع موت⁣(⁣٥) من لا وطن له فإنه يحجج عنه من الميقات£(⁣٦)، ذكره السيد يحيى بن الحسين والفقيه علي. قال السيد يحيى بن الحسين: ويحتمل أن يحجج عنه من حيث الوصي⁣(⁣٧).


(*) فإن كان له وطنان أو أكثر فمن الأقرب إلى مكة. (بيان) (é).

(١) مسألة: ± ومن استأجره اثنان أحدهما بحجة والثاني بعمرة لم يكن له أن يجمع بينهما في سفر واحد إلا أن يأذنا له⁣[⁣١]، وكذا إذا استؤجر على حجتين أو أكثر فإنه ينشئ لكل حجة سفراً، وليس له أن± ينشئ السفر لهما الكل ثم يقيم بمكة ويأتي في كل سنة بحجة على الأصح، خلاف الفقيه يحيى البحيبح. قلنا: إلا إذا كان± الموصون أذنوا له بذلك. (بيان بلفظه). لا الوصي أو الورثة فليس لهم ذلك إلا أن يأذن لهم الموصون. (é).

(٢) لا فرق.

(٣) أو من غير± وطنه إذا كان سفره للحج، وأما إذا كان لغير الحج فمن وطنه. (ê). [إذ لا يبنى الفرض على المباح. (بحر)].

(٤) وفي غيره من وطنه. (بيان). أما في سفر الحج فلأنه قد أتى ببعض العمل فيبنى بدله عليه؛ كما فيمن صلى قائماً ثم عجز فإنه يتمها من قعود. وأما في غيره فلا يبنى الفرض على المباح. (بستان).

(٥) يقال: لو علم أنه مات في جهة، وجهل موضع قبره - هل يحج عنه من أقرب قبر منها إلى المواقيت، كما إذا جهل موضع قبره مطلقاً؟ الجواب: أنه يحج عنه من الميقات؛ لأن الأصل البراءة. وقيل: من أقرب± قبر إلى جهة الميقات، ولا وجه لقوله: «الأصل براءة الذمة» وذلك واضح. (é).

(٦) لأن الأصل براءة الذمة مما زاد على ذلك.

(٧) ومثله في البيان.

(*) وقواه الهبل.


[١] وهما حيان، أو يأذنان للوصي. (é).