(باب): [في القران وشروطه]
  تنبيه: لو كان المكلف لا يجد من الزاد ما يبلغه من منزله(١) إلى الحج، ثم سافر إلى موضع قريب من مكة(٢) ووجد ما يبلغه من ذلك الموضع إلى مكة(٣)، وحضر وقت الحج، هل قد لزمه الحج بحيث لو رجع(٤) إلى أهله وجبت عليه الوصية به؟
  قال الفقيه يحيى البحيبح: ذكر الإمام المطهر بن يحيى: أنه لا يجب عليه.
  وقال الفقيه محمد بن سليمان: بل قد وجب¹(٥).
  قال مولانا #: وهو الأقرب؛ إذ شرط وجوب الحج الاستطاعة، وقد استطاع(٦).
  (و) يفعل الوصي (في البقية) من تلك الأمور التي لم يذكرها الميت، وهي الزمان والمال والشخص (حسب الإمكان(٧)) فيحجج عنه في تلك السنة التي مات فيها
(١) أو من حيث هو.
(٢) قيل: داخل المواقيت وإن لم يمض عليه وقت يمكنه الحج، بخلاف من كان خارج المواقيت[١] فلا بد من مضي الوقت مع استمرار الاستطاعة. اهـ بل لا يعتبر± الاستمرار كما تقدم عن القاضي عامر وسيدي حسين بن القاسم #. (é).
(*) بعد أن دخل الميقات.
(٣) والرجوع إلى وطنه. (زهور) (é). إن كان ذا عول، أو لا كسب له. (é).
(٤) أو لم يرجع±. (é).
(٥) إذا مات وله مال. (é).
(*) كمن بلغ أو أسلم داخل المواقيت.
(٦) قال الدواري: وهو الصحيح، فيخاطب بالسير، وأما الإيصاء فلا يجب إلا إذا استمرت الاستطاعة في وقت يتسع للذهاب والعود. (دواري) (é).
(٧) راجع إلى الجميع±، من قوله: «وإلا فالإفراد». (é).
=
[١] وعن المفتي: لا فرق بين أن يكون داخل المواقيت أو خارجها. (é).