شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [في القران وشروطه]

صفحة 834 - الجزء 3

  تنبيه: لو كان المكلف لا يجد من الزاد ما يبلغه من منزله⁣(⁣١) إلى الحج، ثم سافر إلى موضع قريب من مكة⁣(⁣٢) ووجد ما يبلغه من ذلك الموضع إلى مكة⁣(⁣٣)، وحضر وقت الحج، هل قد لزمه الحج بحيث لو رجع⁣(⁣٤) إلى أهله وجبت عليه الوصية به؟

  قال الفقيه يحيى البحيبح: ذكر الإمام المطهر بن يحيى: أنه لا يجب عليه.

  وقال الفقيه محمد بن سليمان: بل قد وجب¹(⁣٥).

  قال مولانا #: وهو الأقرب؛ إذ شرط وجوب الحج الاستطاعة، وقد استطاع⁣(⁣٦).

  (و) يفعل الوصي (في البقية) من تلك الأمور التي لم يذكرها الميت، وهي الزمان والمال والشخص (حسب الإمكان(⁣٧)) فيحجج عنه في تلك السنة التي مات فيها


(١) أو من حيث هو.

(٢) قيل: داخل المواقيت وإن لم يمض عليه وقت يمكنه الحج، بخلاف من كان خارج المواقيت⁣[⁣١] فلا بد من مضي الوقت مع استمرار الاستطاعة. اهـ بل لا يعتبر± الاستمرار كما تقدم عن القاضي عامر وسيدي حسين بن القاسم #. (é).

(*) بعد أن دخل الميقات.

(٣) والرجوع إلى وطنه. (زهور) (é). إن كان ذا عول، أو لا كسب له. (é).

(٤) أو لم يرجع±. (é).

(٥) إذا مات وله مال. (é).

(*) كمن بلغ أو أسلم داخل المواقيت.

(٦) قال الدواري: وهو الصحيح، فيخاطب بالسير، وأما الإيصاء فلا يجب إلا إذا استمرت الاستطاعة في وقت يتسع للذهاب والعود. (دواري) (é).

(٧) راجع إلى الجميع±، من قوله: «وإلا فالإفراد». (é).

=


[١] وعن المفتي: لا فرق بين أن يكون داخل المواقيت أو خارجها. (é).