(فصل): [في شروط الأجير للحج]
(فصل): [في شروط الأجير للحج]
  (وإنما يستأجر(١)) من جمع شروطاً أربعة: الأول قوله: (مكلف) سواء كان
(١) مسألة: ± وليس للوصي أن يعجل للأجير أجرته ولا بعضها من مال الموصي؛ لأنه على خطر، إلا في مقابلة رهن أو ضمين وفي، أو لم يجد من يحج إلا بذلك[١]. وإذا عجلها له ثم لم يتم الحج: فحيث عجلها لغير عذر يضمنها، وحيث يجوز لا يضمن، بل يحجج ثانياً من باقي الثلث. (بيان) (é). ما لم يقتسمه أهل الثلث الذين يقسط بينهم فيسقط الحج حينئذ، بخلاف الورثة فيسترد منهم. (مفتي) (é).
(*) قال في الديباج ما لفظه: ولا يصح أن ينشئ لزيارتين كما يصح أن ينشئ لحجتين [مع رضا الشركاء] أو حجج، وذلك لأن الحج له أعمال هي المقصودة، والإنشاء تابع لها، فصح أن ينشئ الحج، ولا كذلك الزيارة؛ لأن المقصود منها ليس إلا المشي إلى قبر النبي ÷، لا أن هناك عملاً يكون المشي وصلة إليه، فتصير الزيارة في عدم الصحة كالذي يحرم عن الحجتين معاً. وذكر بعض المتأخرين أنه يصح أن ينشئ لزيارات كثيرة من وطن أهلها، ثم إذا وصل إلى قبر النبي ÷ زاره عن كل واحد منهم بما يعتاد من السلام عليه ÷ والدعاء له وللمزور عنه، ويقرب أن نقول: يعمل الزيارة لكل واحد من حيث جرت العادة أن الزوار يفعلون أموراً أشبه بالإحرام للحج إذا قربوا من المدينة، ويخرج لكل مزور عنه إلى ذلك الموضع، ويقول ويفعل ما يعتاد، ثم يأتي قبر النبي ÷. (بلفظه). ولفظ البيان: قال السيد يحيى بن الحسين: وكذا من استأجره اثنان لزيارة قبر الرسول ÷ فليس له جمعهما في سفر واحد± إلا أن يأذنا له بذلك. (é).
فائدة: قال في روضة النواوي: مسألة: إذا أحرم الأجير عن المستأجر، ثم صرف الإحرام إلى نفسه ظناً منه أنه ينصرف، وأتم الحج على هذا الظن - فالحج للمستأجر، وفي استحقاق الأجير الأجرة قولان: لا؛ لإعراضه عنها، وأظهرهما يستحق؛ لحصول¹ الغرض، فيستحق المسمى على± الأصح. وقيل: أجرة المثل، والله أعلم. (روضة). ومثله في البحر. فلو صرف الحج إلى نفسه قبل الإحرام صح، ولا± أجرة له، ولا فرق بين أن ¹تكون الإجارة صحيحة أو فاسدة. (é). وقرره الشامي. ولفظ حاشية السحولي: والأجير إجارة صحيحة لو أحرم عن نفسه صح إحرامه وكان الحج له، ولا أجرة، وسواء كانت السنة معينة أو في الذمة، كالأجير الخاص لو عمل لنفسه عملاً أو لغير المستأجر. وكذا يأتي لو حج لغير المستأجر فإنه يصح حجه عمن حج له، ويستحق عليه أجرة المثل، ولا شيء على المستأجر الأول، بل يرد إن كان قد قبض. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
[١] أو جرى عرف. (é).