(باب): [في القران وشروطه]
  أبي طالب الجواز.
  قال الفقيه علي: وهذا إذا لم يعين الموصي فاسقاً، فإن عين صح استئجاره(١) عند الجميع.
  الشرط الثالث: أن يكون الأجير ممن (لم يتضيق عليه حج(٢)) في تلك السنة
(١) ولا يجزئ. (é).
(*) إذا كان عالماً± بفسقه. (هداية). أو كان مذهباً له. (é).
(٢) والأصل في كونه لا يصح ممن وجب عليه الحج أن يستأجر ما روي عن ابن عباس أن النبي ÷ سمع رجلاً يقول: لبيك عن نبيشة، فقال: «أيها الملبي عن نبيشة، أحججت عن نفسك؟» قال: لا، قال: «فهذه عن نبيشة[١]، وحج لنفسك»، وعن ابن عباس أن النبي ÷ سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: «من شبرمة؟» فقال: أخ لي، أو قريب لي فقال: «أحججت عن نفسك؟» قال: لا، قال: «حج عن نفسك ثم عن شبرمة». قلت: فحملنا الحديثين على أن هذا كان مستطيعاً للحج فلم يصح حجه عن شبرمة، والأول كان فقيراً فصح حجه عن نبيشة، وبنينا على ذلك صحة مذهبنا. (غيث). [وفي هذا نظر].
(*) سئل الإمام عزالدين #: إذا استؤجر أجير للحج وهو غير واجب عليه لفقره، ولما تم العقد أيسر الأجير بغير أجرته، فهل يكون عذراً له في فسخ الإجارة؟ أجاب #: أن الذي نراه أن هذا عذر له تنفسخ لأجله الإجارة؛ لأن حجه حينئذ يصير غير مجزئ؛ إذ قدتضيق عليه الوجوب على القول بالفور[٢]. (فتاوي له #). وظاهر المذهب خلافه. (é).
(*) ولا عمرة[٣] ولا¹ طواف زيارة[٤] ولا بعضه في سنة الأداء، لا في سنة القضاء للطواف أو بعضه في الأصح. اهـ وإذا خرجت أيام التشريق في الأداء فرجح في الغيث صحة± الاستئجار أيضاً.
[١] بضم النون، وفتح الباء. (بستان).
[٢] هذا على أصل المؤيد بالله أنها تفسخ الإجارة للأعذار وإن لم يكن ثم عذر. والمذهب لا± فسخ. (é).
[٣] ولفظ البيان: مسألة: من بقي عليه طواف الزيارة فلا يصح± أن يحج ولا يطوف عن غيره في سنته التي حج فيها؛ لأن وقته باق، وأما في القابلة فقال الفقيه محمد بن سليمان: يصح أن± يحج ويطوف. (بيان). والمراد خروج أيام التشريق، فإذا خرجت صح استئجاره، كلو لحق بأهله وهو عليه؛ لأن وقت الأداء أيام التشريق. (é).
[٤] ولعله يستقيم حيث خرج من الجبل وفي الوقت سعة، ثم أفاض ورمى من النصف الأخير، ثم استؤجر، فلا يصح؛ لأن عليه طواف الزيارة، ووقته باق.